منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
raafato2002
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 66
العمر : 51
نقاط التميز : 10
نقاط : 51498
تاريخ التسجيل : 13/04/2010

هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة  Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة    هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة  Icon_minitimeالأحد مارس 27, 2016 5:05 am

هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة علما بأن المجني عليه هو رئيس جهة إدارية
أم أن الاعتراض عليه هو حق للمتهم فقط رغم عدم اعلان المجني عليه بالامر
علما بأن الامر الجنائي صدر من النيابة العامة بتغريم المتهم 100 والغلق في واقعة ادارة محل بدون ترخيص - وقد تغاضت النيابة العامة عن واقعة منع الموظف من اداء مهامة وتهمة الترويع والتخويف
=====================
- حيث صدر قرار السيد الوزير / محافظ القاهرة رقم    لسنة    والمتضمن أن يتم كلبشة السيارات أمام المعارض المرخصة والغير مرخصة وغرامة فك الكلبش عن اليوم الواحد ألف جنيه لإعاقتها حركة المرور والمشاه وتلف الأرصفة .                                                                                                                
-  قام السيد رئيس الحي   ( مجني عليه ) بالتوجه إلي معرض السيارات  المملوك للمتهم  وذلك لغلق وقطع المرافق عن المعرض تنفيذا لقرار السيد الوزير / محافظ القاهرة   لإدارته نشاط بدون ترخيص .                                    
                                             
وذلك بعد مخاطبة السيد المقدم / رئيس مباحث القسم  لتكليف من يلزم لغلق وقطع المرافق عن المعرض لإدارته نشاط بدون ترخيص .                                                          
- إلا انه فوجي بقيام المتهم صاحب المعرض واخرين من الموظفين والعاملين بالمعرض بالتعرض له وللحملة المرافقة ومحاولة التهجم عليه والطرق علي السيارة خاصته الحكومية والهتاف ضده ومنعه من تنفيذ مهامه المكلف بها .
- كل هذه الأحدات تم تصويرها فوتوغرافيا وطباعتها علي أسطوانة مدمجة c d  وتم إرفاقها بالتحقيقات بالنيابة العامة .
- هذا وحيث اخذت التحقيقات مجراها إلا اننا فوجئنا بـصدور الأمر الجنائي من النيابة العامة في المحضر رقم  لسنة  إداري   - وقيده برقم    لسنة  جنح قسم  بـــ " أمر جنائي 100 جنيه والغلق بتاريخ 16/3/2016 " والذي لم نعلن به حتي تاريخه ؟
هذا ونؤسس اعتراضنا علي ما يلي :
أولا : - أن النيابة العامة قد جانبها الصواب قيدا ووصفا للجريمة : حيث اعتبرت أن الواقعة هي إدارة محل بدون ترخيص ، وتناست تماما واقعة الاعتداء علي موظف عام اثناء وبمناسبة تأدية وظيفته ، ومنعه من إداء مهامة ؟؟
والمثبتة والموثقة فوتغرافيا وفيديو علي أسطوانة مدمجةc d  وتم إرفاقها بالتحقيقات .
وذلك بالمخالفة لنص المادة 305 من قانون العقوبات وليس بطلب الأمر الجنائي وبالتالي لايجوز توقيع الأمر الجنائي خلافا لما هو ثابت بتحقيقات بالنيابة العامة :
حيث وجهت النيابة العامة للمتهم /  واخرين تهم التعدي علي أحد الموظفين العموميين اثناء وبسبب تأديت وطيفته ، وبإستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه بترويعه وتخويفه بإلحاق الأذي به لحمله عن الأمتناع عن اداء وظيفته .
ثانيا : - بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وانفراد الظابط بتحريرها ، بل ومجاملتها الصارخة للمتهم والتي لا يمكن الإعتماد عليها :
- حيث تضمن محضر تحريات المباحث المؤرخ في 14/3/2013 بمعرفة الرائد /                    والتي نرفضها جملة وتفصيلا : حيث أسفرت التحريات عن وجود خلاف بين المجني عليه والمتهم بسبب اعتراض المتهم علي كلبشة السيارات أمام الساحة  .. الخ .
- هذا وقد خلت التحريات من أي سند قانوني يؤيد ما ورد بها ، بل ومخالفته لما تم تصويره فوتغرافيا وفيديو علي أسطوانة مدمجة c d  والتي تم إرفاقها بالتحقيقات ؟
- كما تضمنت التحريات عبارات " التوسط - والاستعطاف حفاطا علي زرق العمال " وهي عبارات تحمل المجاملة والمدح للمتهم ؟ وخرجت عن المهام الموكلة لمحررها من النيابة العامة ؟؟
، كما تناسي محرر محضر التحريات بأن الجهة الإدارية بمخاطبة السيد المقدم / رئيس مباحث القسم لتكليف من يلزم لغلق وقطع المرافق عن المعرض لإدارته نشاط بدون ترخيص .
- هذا وقد تضافرت أقوال الشهود  على تأكيد صحة الواقعة من حيث الإتهامات الموجهة من النيابة العامة ضد المتهم  
==============
رجاء الافادة بالرد للأهمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
raafato2002
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 66
العمر : 51
نقاط التميز : 10
نقاط : 51498
تاريخ التسجيل : 13/04/2010

هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة    هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة  Icon_minitimeالأحد مارس 27, 2016 5:07 am

وهل مدة الاعتراض هي عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم وهم " مجني عليه أو متهم أو مدعي مدني " فيتم الاعتراض على الأمر الجنائي في أي وقت طالما لم يعلن به الخصوم ، وانه لا يجوز إعلان الأمر الجنائي للخصوم قبل انقضاء عشرة أيام من تاريخ صدوره ..
أم للمتهم فقط وبه>ا يضيع حق المجني عليه في الاعتراض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
raafato2002
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 66
العمر : 51
نقاط التميز : 10
نقاط : 51498
تاريخ التسجيل : 13/04/2010

هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة    هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة  Icon_minitimeالأحد مارس 27, 2016 5:09 am

وما هي الاسانيد القانونية المؤيدة ل>لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز للمجني عليه الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اصلاح زراعى - قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى يجوز حجية الامر المقتضى متى تضمن قضاء قطعيا حاسما للنزاع الذى لابس الحق
» بحث حول النيابة العامة
» مرافعة النيابة العامة في أحداث 6أبريل
» النيابة العامة وضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة
» تصرف النيابة العامة فى الاجراءات السابقة على المحاكمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى الاستشارات والاستفسارات القانونية :: اسأل واستشير-
انتقل الى: