اصدر حكم فى عام 1986 بالطرد لعدم سداد الاجرة استأنفه المستأجر وسدد القيمة الايجاريه وصدر الحكم فى الاستأناف بالغاء حكم اول درجه والقضاء برفض الدعوى لتوقى المستأنف الطرد بسداد القيمه الايجاريه .
تأخر المستأجر مرة اخرى عن سداد القيمه الايجاريه
فقمت برفع دعوى طرد للتكرار فى التأخر فى سداد القيمه الايجاريه متخذا الحكم الصادر فى الدعوى السابقة الذكر واستأنافها كسابقة للتأخر فى سداد الاجرة
الا ان المحكمة حكمة برفض الدعوى مستنداة فى ذلك الى
ان الانذار الذى حوته الدعوى المقامه فى عام 1986 كان باطل وحابط الاثر لاحنوائه على اجرة ازيد من الاجرة القانونيه
واهدرت المحكمه حجية الحكم الصادر بالطرد وتعدت على اسبابه
فهل هذا مسلك قانونى
ارجو المشاركه المدعومه باحكام النقض