منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 14 - ضوابط واجراءات الأجازات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن الشربيني
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 58
الهوايه : 14 - ضوابط واجراءات الأجازات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 48111
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

14 - ضوابط واجراءات الأجازات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: 14 - ضوابط واجراءات الأجازات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   14 - ضوابط واجراءات الأجازات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالخميس مارس 10, 2011 12:41 pm

الأجازات
الضوابط والإجراءات
ــــــــ
طبقا لنص المادة (62) من قانون نظام العاملين
بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978





الأجـــــــازات
ـــــــ
أولا : مواعيد العمل :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (1) : تحددت أيام العمل وساعاته بالنسبة للعاملين الذين يرافقون السفن التى تعبر قناة السويس ما بين بورسعيد والسويس أو العكس بواقع 208 ساعة فى الشهر .

المادة (2) : تحدد أيام العمل وساعاته بالنسبة للعاملين بمينائى بورسعيد والسويس ومحطات قناة السويس بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الشركة على أساس أن أيام العمل فى الاسبوع ستة أيام يستحق عنها العامل يوما للراحة ، وأن ساعات العمل الفعلى فى اليوم ثمان ساعات ويصدر بهذا التحديد قرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على إقتراح رئيس القطاع المختص .

المادة (3) : تحددت أيام العمل وساعاته بالنسبة للعاملين بالورش والمكاتب بواقع ستة أيام فى الأسبوع وثمان ساعات فى اليوم الواحد كما تحدد يوم الراحة الأسبوعية بيوم الجمعة .

المادة (4) : للشركة الحق فى تشغيل العاملين فى يوم الراحة الأسبوعية إذا إستدعت حاجة العمل ذلك ، على أن ينالوا العطلة فى يوم آخر أو يصرف لهم الأجر المقرر عن هذا اليوم مضاعفا (أى مضافا الى الأجر الذى يتقاضاه العامل أصلا أجرا معادلا له) .

المادة (5) : يتخلل ساعات التشغيل الفعلى المشار اليها بالنسبة للعاملين المذكورين فى البند الثالث فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لاتقل عن ساعة يوميا ويكون منحها دفعة واحدة أو على فترات متقطعة ولا تدخل هذه الساعة ضمن ساعات التشغيل الفعلى .

المادة (6) : يصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بمواعيد العمل اليومية ونظام إثبات حضور العاملين وإنصرافهم فى المواعيد المحددة حسب مقتضيات العمل .
على أنه بالنسبة للعاملين الذين يرافقون السفن التى تعبر قناة السويس فإن مواعيد عملهم تحدد وفقا لنظام حركة الملاحة بالقناة التى تضعه هيئة قناة السويس ويتم دعوة العاملين للعمل بواسطة "المصحى" من محال إقامتهم ببورسعيد أو من إستراحة السركة بالسويس حسب الأحوال .

ويبدأ حساب العمل إعتبارا من وقت حضور العامل للعمل، وبالنسبة للعاملين المشار إليهم فى البند الثانى فيتضمن القرار الصادر بتحديد أيام العمل وساعاته مواعيد العمل .

المادة (7) : يمنح العامل الأجر الإضافى المقرر عن الساعات التى يعملها فيما يجاوز ساعات العمل الرسمية .

المادة (Cool : يراعى عند الترخيص للعاملة بالعمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر المستحق لها وفقا لنص المادة (74) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام مدى حاجة العمل الى العاملة طوال اليوم أو نصفه .
وتعد إدارة شئون العاملين مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الشركة تتضمن إسم العاملة ووظيفتها ودرجتها المالية والإدارة التابعة لها والمدة المطلوب العمل فيها نصف أيام العمل الرسمية ورأى مدير عام الإدارة العامة التابعة لها العاملة ويصدر قرار رئيس مجلس الإدارة فى ضوء حاجة العمل ومقتضياته والأسباب التى تبديها العاملة فى طلبها .

ثانيا : الأجازات :
ـــــــــــــــــــــــــــ
‌أ. الأجازة الإعتيادية السنوية :
إجراءات الترخيص بالأجازة :

المادة (9) : يعد مدير كل إدارة فى ميعاد لا يجاوز نهاية شهر فبراير من كل سنة برنامجا يتضمن مواعيد قيام العاملين بإدارته بالأجازات الإعتيادية السنوية المستحقة لهم على مدار السنة وفقا لمقتضيات العمل وظروفه ويعتمد البرنامج من رئيس القطاع .
ويجوز تعديل المواعيد المحددة بهذا البرنامج قبل قيام العامل بالأجازة لأسباب تقتضيها مصلحة العمل .
كما يجوز تعديلها فى حالة طلب العامل ذلك لأسباب تقدرها الإدارة وتسمح بها ظروف العمل بشرط أن يطلب العامل ذلك قبل الموعد المحدد للقيام بالأجازة بأسبوع على الأقل .
ويجوز فى حالات الضرورة منح العامل أجازة فى غير المواعيد المحددة بالبرنامج متى سمحت ظروف العمل بذلك ، وفى حالة منح الأجازة فى غير المواعيد المشار إليها بناء على طلب العامل فيجب أن يقدم بها طلبا على النوذج المعد لذلك الى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى إستحقاقه للأجازة المطلوبة شرط ألا تقل الأجازة عن ثلاثة أيام ثم يعرض الطلب على مدير الإدارة المختص ليصدر قراره بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها .




المادة (10): يحرر العامل إقرار بالقيام بالأجازة يبين فيه مدة الأجازة وتاريخ القيام بها وتاريخ العودة منها وعنوانه أثناء الأجازة ، كما يحرر عند عودته إقرارا بذلك ويعتمد فى الحالتين من الرئيس المباشر ولا يجوز قيامه بالأجازة قبل إعلانه بموافقة مدير الإدارة المختص ، ويحول الطلب المشار إليه فى المادة السابقة بعد إستيفائه وكذلك إقرار القيام وإقرار العودة الى إدارة شئون العاملين لقيده فى السجلات وإخطار إدارة رصد الوقت بالأجازة وإرفاقه بملف خدمة العامل .

حدود الأجازة :
المادة (11): يراعى عند تحديد الأجازة المستحقة للعامل طبقا لنص المادة (65) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام (48/78) الأحكام التالية :
يستحق العامل فى حدود القواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة الأجازات الآتية : -
‌أ. أجازة عارضة بأجر كامل لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارئ تقدر معه سبب الحصول على أى أجازة أخرى ولا تحسب ضمن الأجازات السنوية المقررة .
‌ب. أجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وذلك على الوجه التالى :
1-(15) يوما من السنة الأولى ذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إستلام العمل .
2-(21) يوما لمن أمضى سنة كاملة على الأقل .
3-(30) يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
4-(45) يوما لمن بلغ سن الخمسين .
‌ج. إذا كان العامل قد إلتحق بخدمة الشركة عن طريق النقل من الحكومة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإقتصادية ، فإن مدة خدمته السابقة والحالية متصلة ويستصحب رصيده من الأجازات ويمنح الأجازة على هذا الأساس .
‌د. تقوم إدارة شئون العاملين بترحيل رصيد العامل من الأجازات الإعتيادية فى نهاية السنة الى السنة التالية لها ويقيد هذا الرصيد لحساب العامل لإستعماله فى السنوات التالية .
‌ه. إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة أعلى بالشركة دون فاصل زمنى فإن مدة خدمته تعتبر متصله ويمنح الأجازة على هذا الأساس .
‌و. يخضع العامل المعار للنظم الوظيفية السارية بالجهة المعار إليها طوال مدة الإعارة وذلك من حيث إستحقاق الأجازة ومدتها .
‌ز. لايدخل فى حساب الأجازة الإعتيادية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية .
‌ح. أحقية العامل بالقطاع العام الحصول على مقابل نقدى عن رصيد أجازاتهم الإعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى ثلاثة أشهر من الأجر الشامل فى مفهوم قانون العمل .



‌ب. الأجازة العارضة :
المادة (12): يكون إستحقاق الأجازة العارضة لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول على أية أجازة أخرى أو الإبلاغ مقدما بالأجازةالعارضة .
ولا تكون الأجازة العارضة لأكثر من يومين متتاليين فى المرة الواحدة .
ويجب على العامل إبلاغ إدارة الشركة عقب عودته مباشرة من الإنقطاع بالأسباب التى حالت بينه وبين الحضور للعمل وتكون هذه الأسباب موضع تقدير إدارة الشركة .

‌ج. الأجازة المرضية :
إجراءات الترخيص بالأجازة :

المادة (13): إذا حال المرض بين العامل وأداء عمله فعليه أن يخطر الإدارة التابع لها عن مرضه بنفسه فإذا لم تسمح حالته الصحية بذلك وجب عليه إبلاغ الشركة بأى وسيلة كانت خلال 24 ساعة من تاريخ تخلفه عن العمل .

المادة (14): لاتحتسب أجازة مرضية إلا المدة التى تحددها الجهة الطبية التابعة لها الشركة أو التى تتعامل معها الشركة بناء على قرار يصدر منها أو إعتمادها للأجازة المقررة بمعرفة الطبيب الخارجى .
ويحرر العامل عند عودته من الأجازة المرضية إقرار عودة يبين فيه بداية الإنقطاع ومدته وتاريخ عودته للعمل .

المادة (15): لايصرح بالأجازة المرضية إلا عن مدة لاحقة للكشف الطبى ومع ذلك يجوز التصريح بأجازة مرضية عن أيام سابقة لإجراء الكشف الطبى إذا ثبت أن مرض العامل يستلزم هذا الإنقطاع بدليل لا يقبل الشك كحالة إجراء عملية جراحية ، أو تردد العامل للعلاج بإحدى المستشفيات من مرض يستلزم الأجازة المرضية .

المادة (16): فى الحالات التى لا يصرح فيها بأجازة مرضية يتعين على إدارة شئون العاملين أن تحيل العامل الى التحقيق لتحديد مدى تمارضه فى ضوء ما يقدمه من مستندات طبية ورأى الجهة الطبية للشركة فإذا ثبت تمارضه جوزى العامل تأديبيا طبقا للقانون .

حدود الأجازة المرضية :
المادة (17): تراعى القواعد الآتية عند إحتساب الأجازة المرضية :
‌أ. يحق للعامل المريض إستنفاد الأجازة المرضية المقررة له ولو إنقطعت خدمته قبل إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه وذلك متى توافر سببها قبل إنتهاء خدمته .
ويسقط حق العامل فى رصيده من الأجازات المرضية التى لم يحصل عليها خلال مدة الثلاث سنوات .
ولايجوزله أن يضيف ما تبقى منها الى الأجازات اللاحقة .

‌ب. إذا إستمر مرض العامل بعد إستنفاد جميع الأجازات المرضية والسنوية المستحقة له سواء بأجر أو بدون أجر ،فيعرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة مشفوعا بتقرير طبى عن حالة العامل الصحية ليقرر ما يتخذ بشأنه مع مراعاة ما يلى :
1) إذا ثبت من التقرير الطبى عدم لياقة العامل للخدمة صحيا فتنهى خدمته وفقا لنص المادة 96/2 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام مع مراعاة ما يقضى به قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة له والقرارات المنفذة له .
2) إذا قررت الجهة الطبية المختصة إحتمال شفاؤه فيجوز إعتبار المرض عذرا مقبولا للغياب عن العمل لحين شفاؤه مع مراعاة أحكام المادتين 76،100من قانون نظام العاملين بالقطاع العام
3) إذا كان العامل قد إلتحق بخدمة الشركة عن طريق النقل من الحكومة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإقتصادية فإن مدة خدمته السابقة والحالية تكون متصلة وتحتسب الأجازات المرضية التى منحتها له الجهة المنقول منها ضمن الأجازات المستحقة له عن الثلاث سنوات إبتداء من التاريخ الذى إعتبرته الجهة المنقول منها بداية للحساب .
4) إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة أعلى بالشركة دون فاصل زمنى فإن مدة خدمته تعتبر متصلة ويمنح الأجازة على هذا الأساس .
5) يخضع العامل المعار للنظم الوظيفية السارية بالجهة المعار اليها طوال مدة الإعارة وذلك من حيث إستحقاق الأجازة ومدتها .


6) يسرى على العاملين بالشركة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 فى شأن الأمراض المزمنة ويوقف تطبيق نظام الأجازات المرضية المنصوص عليها فى نظام العاملين بالقطاع العام طوال مدة تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 على العامل ، ولا يمنح العامل الأجازة الإستثنائية إذا قررت الجهة الطبية أن مرضه غير قابل للشفاء وتنتهى خدمته فى هذه الحالة بعد استنفاد كافة حقوقه فى الأجازات الدورية والمرضية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون إنتظار إنتهاء أجازته مع مراعاة ما يقضى به قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين والقرارات المكملة والمنفذة له فى هذا الشأن.

دـ أجازة الحج :
المادة (18): تمنح أجازة الحج بقرار من رئيس القطاع المختص لمدة شهر ولمرة واحدة طوال مدة خدمة العامل وذلك بناء على المستندات التى تثبت موافقة السلطة المختصة على الترخيص له بالحج .



هـ ـ أجازة الوضع :
المادة (19): تمنح أجازة الوضع بناء على طلب أو أخطار من العاملة بسبب الوضع وتثبت الأجازة بشهادة الميلاد التى تقدمها العاملة .
وإذا تجاوز الوضع المدة المنصوص عليها فى المادة 73 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام وهى ( للعاملة الحق فى أجازة للوضع وتكون ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية ) فإن المدة الزائدة تحتسب أجازة سنوية أو مرضية إذا توافرت شرائط إستحقاقها .

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين اخريين لهذا الغرض لاتقل كلا منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر .

وـ أجازة الأعياد والمناسبات الرسمية :
المادة (20): للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل العامل بقرار من رئيس القطاع فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا إقتضت الضرورة ذلك ، أو، يمنح أياما عوضا عنها .

المادة (21): يمنح العاملون غير المسلين الأجازات الخاصة بالأعياد الدينية الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى يوليو 1953 وهى :
أـ بالنسبة للأرثوزكس :
عيد الميلاد - الغطاس - أحد الزعف - خميس العهد - عيد القيامة .

ب ـ بالنسبة للكاثوليك والبروتستانت :
رأس السنة - عيد الميلاد - عيد القيامة .
ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر إضافى يساوى الأجر الأصلى إذا إقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياما أخرى عوضا عنها .

زـ الأجازة بدون مرتب :
المادة (22): يختص رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بمنح الأجازة بدون مرتب للزوج أو الزوجة المنصوص عليها فى المادة 71/1 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
كما يختص يمنح الأجازة بدون مرتب للعاملة التى تطلبها لرعاية طفلها طبقا لنص المادة رقم 72 من القانون المشار إليه .

المادة (23): يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بمنح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقدرها المجلس وذلك وفقا لنص المادة 71/2 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام .




وتقوم إدارة شئون العاملين بإعداد مذكرة للعرض على مجلس إدارة الشركة تتضمن اسم العامل ووظيفته ودرجته والإدارة التابع لها ومدة الأجازة المطلوبة وإسباب طلبها برأى القطاع التابع له العامل ويصدر مجلس الإدارة قراره فى ضوء حاجة العمل ومقتضياته والأسباب التى يبديها العامل فى طلبه

المادة (24): يختص رئيس مجلس الإدارة بمنح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا أجازة بدون مرتب من أيام الإمتحان الفعلية .

ح ـ أجازة الإنتخابات :
المادة (25): ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى إنتهاء الإنتخابات العادية وإنتخابات الإعادة .
طبقا لنص المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .


أحكــــام عامــة
ــــــ
المادة (26): إذا إنقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شئون العاملين بهذا الإنقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان الإنقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص .
وعلى إدارة شئون العاملين إتخاذ اإجراءات القانونية فى حالة إنقطاع العامل عن عمله بدون إذن أو عدم عودته الى عمله عقب إنتهاء الأجازة مباشرة .

المادة (27): يختص رئيس مجلس الإدارة بتقرير حساب مدة الإنقطاع من أجازات العامل ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وفقا لنص المادة 76 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
14 - ضوابط واجراءات الأجازات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 3- قواعد وضوابط واجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 17 - اللائحة الداخلية لتنظيم سير العمل بمجلس الإدارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 11 - قواعد صرف بدل الإنتقال الثابت بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 13 - نظام تدريب العاملين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 20 - قواعد شغل الوحدات السكنية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: لوائح تنفيذية-
انتقل الى: