منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بن الشربيني
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 58
الهوايه : 4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 48061
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: 4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 10:18 pm

[justify]
نظام
قياس كفاية الأداء[/center]
ـ طبقا لأحكام المواد من (24) الى (31) من قانون
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .



نظام
قياس كفاية الأداء[/center]

المادة (1) : يخضع لتقريركفايةالأداء العاملون الشاغلون لوظائف الدرجة الأولى فما دونها .
ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة أولها فى نهاية مارس والثانى فى نهاية يونيو والثالث فى نهاية سبتمبر وذلك قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية فى نهاية العام وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الشركة لهذا الغرض ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء .

تقدر درجة الكفاية على الأساس التالى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[‌أ] ممتاز من 90 درجة وحتى 100 درجة .
[‌ب] جيد جدا من 80 درجة وحتى89 درجة .
[‌ج‍] جيد من 65 درجة وحتى 79 درجة .
[‌د] متوسط من 50 درجة وحتى64 درجة .
[‌ه‍] ضعيف أقل من 50 درجة .

المادة (2) : تقوم الإدارة العامة لشئون العاملين باستيفاء نماذج تقدير الكفاية الدورية الثلاثة وترسلها الى الإدارات المختصة لإستيفائها وإعادتها إلى الإدارة العامة لشئون العاملين بالشركة خلال الأشهر ( مارس , يونيو , سبتمبر ) لإتباتها فى السجل المعد لذلك .
كما تقوم الإدارة العامة لشئون العاملين باستيفاء بيانات نموذج تقدير الكفاية النهائى وإرساله إالى الإدارات المختصة فى أوائل شهر نوفمبر من كل عام فيما عدا العاملين المعارين أو المنتدبين أو المكلفين بجهات أخرى لمدة أكثر من ستة أشهر فى العام فترسل تقاريرهم إلى تلك الجهات لإستيفائها وإعادتها بعد إعتمادها .

المادة (3) : تعد تقارير الكفاية بواسطة الرئيس المباشر مع المدير المختص ثم تعرض على المدير العام لإبداء ملاحظاته كتابة على التقارير ويصدق علها رئيس القطاع ويراعى عند وضع التقرير النهائى فى نهاية العام الأخذ فى الإعتبار التقارير الثلاثة الدورية الموضوعة عن العامل خلال العام .

المادة (4) : تعرض تقارير الكفاية النهائية للعاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الثانية فما دونها على لجنة شئون العاملين لإعتمادها وذلك على ضوء العناصر الواردة بالتقرير ومايتجمع لديها من معلومات أو بيانات عن العامل .
ويتعين عند إختلاف تقدير اللجنة عن تقديرات الرؤساء المباشرين ومديرى الإدارات المختصين أن يكون قرار اللجنة مسببا وقائما على ما يتبين من مبررات .
وبالنسبة للعاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فتعرض تقارير الكفاية النهائية عنهم على مجلس الإدارة لإعتمادها .

المادة (5) : يجب إخطار العامل الذى يرى رؤساؤه أن مستوى أدائه ضعيف بأوجه الضعف فى هذا الأداء كتابة وذلك قبل نهاية الفترة التى يوضع عنها تقرير الكفاية .

المادة (6) : يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد إعتماده من لجنة شئون العاملين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بقرار من رئيس مجلس الإدارة على أن تفصل اللجنة فى هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائيا .
ولايعتبر القرار نهائيا إلى بعد إنقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه .

المادة (7) : يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتازفى تقاريرالكفاية شهادات تقدير من رئيس مجلس الإدارة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلك .

المادة (Cool : فى حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائى عنه الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير ويعتمد التقريرين السابق وضعهما عن العامل فى حالة الإعارة للخارج أو فى حالة ما إذا صرح له بأجازة خاصة .

المادة (9) : تقدر درجة كفاية العامل المجند بمرتبة جيد حكما فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما .
وبالنسبة للعامل المستدعى للإحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما .
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم فى السنة السابقة على إنتخابهم بالمنظمات النقابية .


المادة (10) : فى حالة مرض العامل لمدة تزيد عن ثمانية أشهر تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما .

المادة (11) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية التى يقرر مجلس الإدارة صرفها ومن الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير .
ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه .
فإذا قدم عن العامل تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف يعرض أمره على لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى من مستواها قررت نقله إليها أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى وظيفة من مستواها بطريقة مرضية إقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أوالمكافأة وترفع اللجنة تقريرها لرئيس مجلس الإدارة لإعتماده فإذا لم يعتمده أعاده للجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل فإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى لإعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أوالمكافأة .


شركة القناة لرباط وأنوار السفن
إحدى شركات هيئة قناة السويس
تقرير كفاية الأداء
خلال الفترة / / 19 حتى / / 19
الرقم

الإســـــــــــــــــــــــم : .................. المؤهل وتاريخـــــــــه : ...................
تاريخ الميــــــــــلاد : ................... تاريخ التعييــــــــــــــن : ...................
تاريخ بداية الخبـرة : ................... الوظيفـــــــــــــــــــــــة : ...................
الدرجــــــــــــــــــــة : ................... تاريخ الحصول عليها : ...................
الأجازات المرضية خلال السنة السابقـــــــــــــــــــــــــة : ......يوما .
عدد أيام الغياب بدون إذن خلال السنة السابقــــــــــــة : ..... يوما .
الجزاءات التأديبية الموقعة علية خلال السنة السابقة :
1- ........................ 2- ...................... 3- .......................
4 - ........................ 5- ...................... 6- .......................
ملاحـــــظات :

العناصر النهاية القصوى التقدير المقترح (1)الفترة من 1/1 حتى 31/3 التقرير المقترح (2) الفترة من 1/4 حتى 30/ 6 التقدير المقترح (3) الفترة من 1/7 حتى 30/9 التقدير المقترح (4) التقدير النهائى
الإلمام بالعمل Sad مدى المعرفة بالمبادئ والنواحى الفنية والإجراءات )15
كمية العمل : (مدى تناسب الإنتاج الفعلى مع الإنتاج الواجب ) 15
جودة العمل Sad مدى الجودة فى الإنتاج ) 15
المحافظة على وسائل العمل Sadمدى المحافظة على أموال الشركة وصيانتها )15
القدرات Sadمدى قدرته على حسن التصرف والتيقظ والإبتكار ) 15
المواظبة Sadمدى الإلتزام بمواعيد العمل وكثرة الأجازات )15
السلوك Sadمدى المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن المعاملة والتمسك بالقيم )15
مرتبة الكفاية المقترحة بالأرقام والحروف 100
الرئيس المباشر الذى وضعت التقديرات بمعرفته الإسم التوقيع الإسم
التوقيع الإسم
التوقيع الإسم
التوقيع الإسم
التوقيع
رأىمديرالإدارة المختص
رأى المدير العام
تصديق رئيس القطاع الرأى
التوقيع الرأى
التوقيع الرأى
التوقيع الرأى
التوقيع الرأى
التوقيع

قرار لجنة شئون العاملين الصادر بجلسة ................. بالنسبة للتقدير النهائى فى نهاية العام ..................

سكرتير اللجنة............. رئيس اللجنة ................
[/justify][/justify]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور محمد حافظ
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 2
العمر : 62
نقاط التميز : 10
نقاط : 47222
تاريخ التسجيل : 23/05/2011

4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: رد: 4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالإثنين مايو 23, 2011 6:02 am

عرض جيد وجهد مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: لوائح تنفيذية-
انتقل الى: