ارجو التكرم بالافادة بفتاوى من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
بخصوص موضوع ضم مدة التعاقد كسنوات خبرة عملية يترتب عليها زيادة بالاجر والاقدمية
اعمل مهندس بشركة قطاع عام لها لائحة خاصة وتطبق قانون رقم 6 لسنة 1984 ورقم 97 لسنة 1983 ورقم 48 لسنة 1978 بجمهورية مصر ولى مدة تعاقد خمس سنوات "5" سنوات وبعد تعيينى اى تثبيتى على درجة دائمة ارغب فى ضم مدة الخدمة المؤقتة لتصبح مدة خدمة فعلية
ارجو الافادة بالراى حيث ان تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اوجبه ضم مدة التعاقد بالجرائد الرسمية الاهرام والاخبار الا اننى لا امتلك اى مطبوعات رسمية او فتاوى محددة بمواد او كتب دورية محددة
ويرفض القطاع الادارة بالشركة ضم مدة التعاقد لادعائة بانه لا يتم ضم مدة التعاقد ولكن تصرف علاوات فقط عن سنوات التعاقد ولا تدخل فى الاقدمية
هل يمكن الحصول على قانون 48 واخر تعديل له وفتاوى الجهاز المركزى وقسمى الفتوى والتشريع
ارجوا المساعدة حتى احصل على حقى