صدر الحكم من المحكمه الجزئيه بعدم فبول الدعوى لرفعها عن طريق المدعى بالحقوق المدنيه و ذلك نظرا لأن الوقائع تمثل جنايه التزوير فى اوراق رسميه ولم تققوم هيئه المحكمه بأاله الاوراق الى محكمه النايات طبقا لما هو منصوص عليه فى الماده ( 305 ) ا - ج
ماهو التصرف القانونى السليم من امدعى بالحقوق المدنيه حن يتمكن من تقديم الدعوى الى محكمه الجنايات