منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
karimo48
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 27
العمر : 43
نقاط التميز : 10
نقاط : 52231
تاريخ التسجيل : 10/01/2010

الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996 Empty
مُساهمةموضوع: الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996   الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996 Icon_minitimeالأحد يناير 24, 2010 11:56 am

أقدم لإخواني الأعزاء في منتدى المحامون المحترمون، والمحترمون إسما على مسمى، الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996، وذلك لتعميم الإفادة بالنسبة للمهتميم بدراسة القانون الدستوري المقارن.
الباب الأول: أحكام عامة – المبادئ الأساسية
الفصل 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية و اجتماعية.
الفصل 2
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء و بصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل 3
الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الجماعات المحلية و الغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين و تمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل 4
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، و يجب على الجميع الامتثال له، و ليس للقانون أثر رجعي.
الفصل 5
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل 6
الإسلام دين الدولة، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل 7
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.
الفصل 8
الرجل و المرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد و متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
الفصل 9
يضمن الدستور لجميع المواطنين:
- حرية التجول و حرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
- حرية الرأي و حرية التعبير بجميع أشكاله و حرية الاجتماع؛
- حرية تأسيس الجمعيات و حرية الانخراط في أية منظمة نقابية و سياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل 10
لا يلقى القبض على أحد و لا يعتقل و لا يعاقب إلا في الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته و لا تفتيش و لا تحقيق إلا طبق الشروط و الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 11
لا تنتهك سرية المراسلات.
الفصل 12
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف و المناصب العمومية و هم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.
الفصل 13
التربية و الشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل 14
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط و الإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل 15
حق الملكية و حرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون أن يحد من مداهما و ممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 16
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل 17
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها و توزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل 18
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
الباب الثاني: الملكية
الفصل 19
الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها و ضامن دوام الدولة و استمرارها، وهو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور، و له صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الفصل 20
إن عرش المغرب و حقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا و هكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب و الشروط السابقة الذكر.
الفصل 21
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، و إلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش و حقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، و يعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى و يتركب، بالإضافة إلي رئيسه، من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و رئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا و عشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
الفصل 22
للملك قائمة مدنية.
الفصل 23
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
الفصل 24
يعين الملك الوزير الأول.
و يعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. و له أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
الفصل 25
يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل 26
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
الفصل 27
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس.
الفصل 28
للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين، و لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
الفصل 29
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و 24 (الفقرات الأولى و الثالثة و الرابعة) و 35 و 69 و 71 و 79 و 84 و 91 و 105.
الفصل 30
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل 31
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية،ولديه يعتمد السفراء و ممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات و يصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل 32
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الأعلى للتعليم و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني و التخطيط.
الفصل 33
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
الفصل 34
يمارس الملك حق العفو.
الفصل 35
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب إلى الأمة ؛ و يخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن و يقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
karimo48
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 27
العمر : 43
نقاط التميز : 10
نقاط : 52231
تاريخ التسجيل : 10/01/2010

الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996   الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996 Icon_minitimeالأحد يناير 24, 2010 11:57 am

الباب الثالث: البرلمان
الفصل 36
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب و مجلس المستشارين، و يستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة و حقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل 37
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ؛ و تنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب و نظام انتخابهم و شروط القابلية للانتخاب و أحوال التنافي و نظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، و ذلك لما تبقى منها.
وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
الفصل 38
يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، و يتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية و أعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، و يتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، و تعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول و الثاني، و يحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين و نظام انتخابهم و عدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة و توزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة و شروط القابلية للانتخاب و حالات التنافي و طريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه و تنظيم المنازعات الانتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين و أعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، و يكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه و أعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس و أعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.
الفصل 39
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان و لا البحث عنه و لا إلقاء القبض عليه و لا اعتقاله و لا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
و لا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه و لا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
و لا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
الفصل 40
يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، و يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر و تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
الفصل 41
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين و إما بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، و عندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل 42
للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين و اجتماعات لجانهما ؛ و يمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة و اطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، و لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية ؛ و تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها و تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
الفصل 43
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، و ينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.
الفصل 44
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي و يقره بالتصويت، و لكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
سلط البرلمان
الفصل 45
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
و للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود و لغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها و يجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، و يبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
الفصل 46
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية و الجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
- تحديد الجرائم و العقوبات الجارية عليها و المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية و إحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
- النظام الأساسي للقضاة؛
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين؛
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- نظام الالتزامات المدنية و التجارية؛
- إحداث المؤسسات العمومية؛
- تأميم المنشآت و نقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
الفصل 47
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
الفصل 48
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
الفصل 49
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، و لا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
الفصل 50
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، و ذلك عندما يوافق على المخطط، و يستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، و للحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية و القيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
الفصل 51
إن المقترحات و التعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية و إما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل 52
للوزير الأول و لأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.
الفصل 53
للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
و كل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.
الفصل 54
تحال المشاريع و الاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
الفصل 55
يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات و باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، و تناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، و إذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظروف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.
الفصل 56
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، و يتضمن هذا الجدول بالأسبقية و وفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة و اقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان و أجوبة الحكومة.
يجب أن تدلى الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.
الفصل 57
لأعضاء مجلسي البرلمان و للحكومة حق التعديل، و للحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
ويبث المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
الفصل 58
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، و يتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، و يتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.
إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، و يمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، و لا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.
إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، و في هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.
يتم إقرار القوانين التنظيمية و التعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.
يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
karimo48
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 27
العمر : 43
نقاط التميز : 10
نقاط : 52231
تاريخ التسجيل : 10/01/2010

الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996   الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996 Icon_minitimeالأحد يناير 24, 2010 11:59 am

الباب الرابع: الحكومة
الفصل 59
تتألف الحكومة من الوزير الأول و الوزراء.
الفصل 60
الحكومة مسؤولة أمام الملك و أمام البرلمان.
يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة و يعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني و بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين و يتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 75 و يترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.
الفصل 61
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، و الإدارة موضوعة رهن تصرفها.
الفصل 62
للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين و لا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل 63
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
الفصل 64
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
الفصل 65
يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل 66
تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها:
- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
- الإعلان عن حالة الحصار؛
- إشهار الحرب؛
- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛
- المراسيم التنظيمية؛
- المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و 41 و 45 و 55 من هذا الدستور؛
- مشروع المخطط؛
- مشروع مراجعة الدستور.
الباب الخامس: علاقة السلط بعضها ببعض
الفصل 67
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
الفصل 68
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، و لا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
الفصل 69
للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرىء قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقرأ أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
الفصل 70
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
الفصل 71
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.
الفصل 72
يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.
الفصل 73
إذا وقع حل مجلس فلا يكون حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
الفصل 74
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب و مجلس المستشارين علما بذلك.
علاقات البرلمان بالحكومة
الفصل 75
بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
و لا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة جماعية.
الفصل 76
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها و ذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، و لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، و لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
الفصل 77
لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.
لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، و لا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، و لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، و تتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها.
يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.
لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، و لا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، و لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
karimo48
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 27
العمر : 43
نقاط التميز : 10
نقاط : 52231
تاريخ التسجيل : 10/01/2010

الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996   الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996 Icon_minitimeالأحد يناير 24, 2010 12:01 pm

الباب السادس: المجلس الدستوري
الفصل 78
يحدث مجلس دستوري.
الفصل 79
يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، و ستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب و ثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، و يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم.
مهمة رئيس و أعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.
الفصل 80
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم و سير المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها و بين عضوية المجلس الدستوري، و طريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، و إجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
الفصل 81
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛ و يفصل –بالإضافة إلى ذلك – في صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء.
تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، و النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
و للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، و تخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.
لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن ؛ و تلزم كل السلطات العامة و جميع الجهات الإدارية و القضائية.
الباب السابع: القضاء
الفصل 82
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية.
الفصل 83
تصدر الأحكام و تنفذ باسم الملك.
الفصل 84
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 85
لا يعزل قضاة الأحكام و لا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل 86
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء و يتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من:
- وزير العدل نائبا للرئيس؛
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
- رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
الفصل 87
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم و تأديبهم.
الفصل 82
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية.
الفصل 83
تصدر الأحكام و تنفذ باسم الملك.
الفصل 84
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 85
لا يعزل قضاة الأحكام و لا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل 86
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء و يتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من:
- وزير العدل نائبا للرئيس؛
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
- رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
الفصل 87
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم و تأديبهم.
الباب الثامن: المحكمة العليا
الفصل 88
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات و جنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل 89
يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم و أن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل 90
يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، و يناقشه المجلسان بالتتابع، و لا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
الفصل 91
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب و نصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين و يعين رئيسها بظهير شريف.
الفصل 92
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا و كيفية انتخابهم و كذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
الباب التاسع: المجلس الإقتصادي والإجتماعي
الفصل 93
يحدث مجلس اقتصادي و اجتماعي.
الفصل 94
للحكومة و لمجلس النواب و لمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي و اجتماعي.
و يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني و التكوين.
الفصل 95
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و تنظيمه و صلاحياته و طريقة تسييره.
الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات
الفصل 96
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل و مصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، و يقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، و يعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
الفصل 97
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان و للحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
الفصل 98
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها.
الفصل 99
اختصاصات المجلس الأعلى و المجالس الجهوية للحسابات و قواعد تنظيمها و طريقة سيرها تحدد بالقانون.
الباب الحادي عشر: الجماعات المحلية
الفصل 100
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية ؛ و لا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.
الفصل 101
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات و الأقاليم و الجهات طبق شروط يحددها القانون.
الفصل 102
يمثل العمال الدولة في العمالات و الأقاليم و الجهات، و يسهرون على تنفيذ القوانين، و هم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.
الباب الثاني عشر: مراجعة الدستور
الفصل 103
للملك و لمجلس النواب و لمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
الفصل 104
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، و يحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر و لا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
الفصل 105
تعرض مشاريع و اقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
الفصل 106
النظام الملكي للدولة و كذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
الباب الثالث عشر: أحكام خاصة
الفصل 107
إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، و ذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.
الفصل 108
إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور و القوانين التنظيمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدستور المغربي المراجع في شتنبر 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: المغرب-
انتقل الى: