منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 19 لسنة 2007 الخاص بالشغل فى القانون التونسى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81484
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قانون عدد 19 لسنة 2007 الخاص بالشغل فى القانون التونسى Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 19 لسنة 2007 الخاص بالشغل فى القانون التونسى   قانون عدد 19 لسنة 2007 الخاص بالشغل فى القانون التونسى Icon_minitimeالخميس فبراير 26, 2009 5:11 pm

قانون عدد 19 لسنة 2007 مؤرخ في 2 افريل 2007 يتعلق بتنقيح بعض احكام مجة الشغل.



الفصول
الفصل الأوّل: تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 165 وأحكام الفصل 166 من مجلّة الشغل، وتعوّض بالأحكام الآتي نصّها:
الفصل 165 (الفقرة الأولى جديدة): يتعيّن على المؤجّر أن يوفّر لأعضاء اللّجنة الاستشاريّة للمؤسسة ولنائب العملة التّسهيلات اللاّزمة لممارسة مهامهم، مع اعتبار حاجة هذه اللّجنة ونائب العملة، وكذلك حاجيات وحجم وإمكانيات المؤسسة، على أن لا يؤثّر منح هذه التّسهيلات على فعاليّة سير العمل بالمؤسسة، وشريطة أن يعملوا وفقا للقانون والاتّفاقيات المشتركة.
الفصل 166 (جديد): كلّما اعتزم المؤجّر طرد عضو رسمي أو مناوب ممثّل للعملة باللّجنة الاستشارية للمؤسسة، يتعيّن عليه عرض ذلك على اللّجنة الإستشارية للمؤسسة لأخذ رأيها في الغرض. كما يتعيّن عليه بعد ذلك عرض المسألة على المدير العام لتفقديّة الشّغل والمصالحـة الذي يبدي رأيه معلّلا في أجل لا يتجاوز عشرة أيّام من تاريخ تعهّده.
وكلّما اعتزم المؤجّر طرد نائب رسمي أو مناوب للعملة، يتعيّن عليه عرض المسألة مباشرة على المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة الذي يبدي رأيه معلّلا في نفس الأجل المبيّن بالفقرة السابقة.
ويعتبر الطرد تعسفيا إذا تمّ دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الأولـى والثانيـة من هذا الفصل. كما يعتبر الطرد تعسفيا في صورة مخالفة رأي المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة، إلاّ إذا ثبت لدى المحاكم المختصّة وجود سبب حقيقي وجدّي يبرّر الطرد.
ويحتفظ كلّ من المؤجّر والعامل بحقّهما في اللّجوء إلى المحاكم المختصّة.
الفصل 2: يضاف إلى مجلّة الشغل الفصل 166 مكرّر والفصل 169 مكرّر والفصل 169 ثالثا، الآتية نصوصها:
الفصل 166 مكرّر: تعطى الأولوية في الإبقاء في العمل لممثلي العملة سواء كانوا أعضاء اللّجنة الاستشارية للمـؤسسة أو نوابا للعملة أو ممثلين نقابيين وذلك في حالة الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية.
الفصل 169 مكرّر: تنطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 165، وأحكام الفصلين 166 و167 من هذه المجلة على الممثّلين النقابيين.
الفصل 169 ثالثا: تضبط التّسهيلات الممنوحة للممثّلين النقابيين بالاتفاقيات المشتركة.
الفصل 3: تلغى تسمية الكتاب الثالث من مجلة الشغل، والباب الوحيد من عنوانه الوحيد، وتعوّض كالآتي:
الكتاب الثالث
عنوان وحيد
تمثيل العملة بالمؤسسات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
قانون عدد 19 لسنة 2007 الخاص بالشغل فى القانون التونسى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: تونس-
انتقل الى: