منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الجمارك لسنة 1986

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81774
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قانون الجمارك لسنة 1986 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجمارك لسنة 1986   قانون الجمارك لسنة 1986 Icon_minitimeالخميس فبراير 26, 2009 4:43 pm

قانون الجمارك لسنة 1986م
(24/4/1986)
الباب السادس
تصدير البضائع
الفصل الاول
التصدير بصفة عامة

وجـوب تصـديرالبضائع عن طريق الحظيرة الجمركية .
131- فيما عدا ما ينص هـذا القانون على خلافه يجب ان تمر جـميع البضائع المصدرة من السودان بالحظـيرة الجمركية الا اذا اعفيت من ذلك باذن مكتوب من كبير ضباط الجمارك أو بمقتضى نصوص أى إعفاء أو أتفاقية بموجب المادة 184 أو المادة 186 (1) (أ) .

البضائع التى يدل ظاهرها على سؤ حالتها .
132- يجوز عزل البضائع المصدرة التى تـصل الحظيرة الجمركية ويـدل ظاهرهـا على ان حالتـها سيئة أو انها تـالفـة أو ناقصـة وذلك لفحصها ووزنـها بحضور صاحبـها أو حاملها أو وكيله وتكتب فى هذا الشأن مذكرة خاصـة على اقرار التصدير ويجوز ان يطلب مـن صاحبها أو حاملها أو وكيله التوقيع على شهادة التلف .

البضائع التى لم تصدر وفقا للاقرار .
133- يجب على صاحب البضائـع التى قـدم بشأنـها اقرار للتصدير ولم تصدر وفقا للاقرار ان يبلغ عن تلك الحقيقـة فورا الى كبير ضبـاط الجمارك .

ضمان التصـدير وشهادات تفريغ البضـائــع .
134-(1) يجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يطلب مـن صاحب البضائع التى أعطى عنـها أقراراً بانـها للتصدير تـقديـم ضمان بان هذه البضائع ستفرغ وتسلم فى المكان المبين أو فى غــير ذلك المكان مما يقتنع به كبير ضباط الجمارك .
(2) يجب على المصدر متى طلب منه المدير ذلك ان يقدم شهادة من كبير ضباط الجمارك فى ميناء الوصول لاثبات حصول التفريـغ وفـقـا لاقرار تصدير البضائع ويجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يـرفـض السـماح لاى شخص بتـصدير أى بـضائع أخرى خاضعة للرقابة الجمركية اذا عجز ذلك الشخص خـلال مـدة معقولة عن تقديم تلك الشهادة بالنسبة لاى بـضائع سبـق لـه تـصديرها أو عجز عن تقديم بيان بشأنـها يقتنع به كبير ضباط الجمارك .

شـحن البـضـائـع لتصديرها أو لنقلها من سفينة الى أخرى .
135-(1) عند تصدير البضائع لا يـجوز بغـير اذن مكتوب من كبيرضبـاط الجمارك :
(أ) شحن هـذه البضائع فى أى وسيلـة للنقل أو نقلـها مـن سفينة الى اخرى أو .
(ب) شحنـها أو نقلها من سفينـة الى اخرى فى مكان أو مـن مكان غير ما يعينه المدير لهذا الغرض أو .
(ج) شحنها فى أى وسيلة للنقل الا اذا كانت مدرجـة فى بيـان الشحن ( المنفستو ) أو .
(د) شحنـها أو نقلها من سفينة الى اخرى الا بحضور ضـابـط الجمارك المسئول ما عدا فى حالة أمتعة الركاب أو وضــع الاثقال المطلوبة بصفة عاجلة لاتزان السفينة .
(2) يكون الشخص المسئول عن وسيلة النقل مسئولا عـن تنفيـذ احكام البند(1) ولكن هذه المسئولية لا تعفى أى شخص أخـر من واجب تنفيذ تلك الاحكام .

سلطـة كبير ضبـاط الجمارك فى ايـقـاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة الى اخرى .
136-(1) يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يوقف فى أى وقت لأى سبب معقول شحن البضائع أو نقلها من أى سفينة الى أى وسيلة اخرى للنقل .
(2) يجب على كبير ضباط الجمارك ان يسلم للربان أو لمالك أو لأى شخص أخر ذى مصلحة تقريراً مكتوبا ببيان السبب فى ايقاف الشحن أو النقل من سفينة الى اخرى متى طلب منـه ذلك البيان .
عدم جـواز شحن البضائع اونـقلها الى سفينة اخرى فى ايام العطلات أو في غير ساعات العمل الا باذن .
137- لا يجوز بغـير اذن مكتـوب مـن كبير ضبـاط الجمارك ان تشحن أو تنقل من سفينـة لاخرى أى بضائع خـلاف امتـعة الركاب او الاثقال المطلـوبـة بصفـة عاجـلـة فى غـير السـاعات المقـررة فى ايـام العمـــل .

البضائع التى شحنت للتصديرلا يجوز انزالها بعد الشحن .
138- لا يـجوز انزال البضائـع التى شحنت للتصدير بدون اذن مـن كـبير ضبــاط الجمارك .

الفصل الثانى
التصدير بالبحر بطريق المياه الداخلية

عدم جـواز اقـلاع السفينة الا بأذن .
139- لا يـجوز لربـان السفينـة ان يبـحر من أى ميـناء جمركي قبــل الحصول على اذن بالسفر مـن ضـابـط الجمارك المسئول ويجب عليه ابراز ذلك الاذن اذا طلبه منه ضابط الجمارك المسئول

مستلزمات الحصول على اذن بالسفر .
140- يجب على ربان السفينة أو صاحبها أو وكيلـهـا قبـل اصـدار الاذن لـها بالسـفر أن :
(أ)يـودع لدى ضـابـط الجمارك المسئول ذلك الجزء مـن بيــانالشـحن ( منفستو ) السفينة الخـاص بـالبضـائـع المشحـونـة أو البضـائـع التى نـقلت مـن سفينة اخرى فى المحل أو الميناء الـذى ستبحر منـه السفينة مـع صورة موثـقة منه على الانموذج المـعـد لذلك وكذلك بيـان شحن ( منفستو ) السفينة اذا طلبه ضــابـط الجمارك المسئول أو صورة منه اذا طلبت .
(ب) يجيب على ما يوجـه اليـه من اسئلـة بشأن السفينة وشحنتـها وبحارتها وركابـها ومؤونتـها ورحلتـها .
(ج) يـقدم جميـع المستنـدات التى يطلبـها ضـابـط الجمارك المسئول بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتـها ورحلتـها .

البيانات التى تذكر فى منفستو التصدير .
141- يجب ان يكون بيان الشحن ( المنفستو ) الذى يقدم بـموجب احكام المادة 140 محتويا على البيانـات الاتية وان يبين لربان صحتـــها وهى :
(أ) اسم السفينة وجنسيتها .
(ب) نوع البضاعة التى تتألف منـها حمولـة السفينة .
(ج) عدد ونوع الطرود والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضائع ان كانت غير معبأة بطرود
(د) الميناء أو المكان المقصـود مينـاء أو مكان الوصول النهائى لأى بضاعة مبينة فى بوليصة الشحن .
(هـ) اسماء مرسلى البضائع .

تعديل ( منفستو ) التصدير .
142- يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يأذن لربان السفينة أو لصاحبـها بان يصحح الاخطاء الظاهرة فى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالتصدير أو أن يضيف أى شئ محذوف منه يرى كبير ضبـاط الجمارك ان عدم ذكره حدث عرضا أو عن سهو وذلك بتقديم بيان شحن (منفستو) معدل أو ملحق ويجوز لكبير ضباط الجمارك ان يحصل عليها الرسم المقرر ولا يجوز تـعـديل بيـان الشحن (منفستو) الخاص بالتصدير الا وفقا لاحكام هذه المادة .

أسباب رفض الاذن بالسفر .
143-(1) يجوز لكبير ضباط الجمارك رفـض اصدار الاذن للسفينـة بالسفر الى ان :
(أ) تنفذ أحكام المادة 140 .
(ب) تكون المتطلبات القانونية بموجب هذا القانون فى شـأن جميع الرسوم المستحقة و الغرامــات التى وقعت على السفينة أو على صاحبـها أو ربانـها وجميع الرسـوم الجمركية المستحقة على البضائع المشحونة فيـها قـد دفعت على الوجه الصحيح أو الوفاء بـها مضمـون بالكيفية التى يقررهـا .
(ج) يقدم وكيل السفينة ان كان لها وكيل الى كبير ضبـاط الجمارك اقراراً مكتوبا يتعهد فيه بقبول أى عقوبة يمكن ان تفرض أو تكون قـد وقعت على الربان أو أى بحار بشأن أى مخالفة لاحكام هذا القانون وان يقدم ضـمانا لتنفيذ ذلك التعهد .
(2) يكون وكيل السفينة الذى يقدم الاقرار بموجب الفقرة (ج) من البند(1) عرضة لمقاضاتـه عن الغرامات التى قـد تفرض على ربان تلك السفينة أو أحد بحارتـها .
(3) يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يطلب فى أى وقت بـعد دخول السفينة مشارف الميناء تقديم اقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1)والى ان يقدم له ذلك الاقرار يجوز له تأجيل منح اذنه بتفريـغ الحمولة من السفينة وفقا لاحكام المادة 100 .

منح الاذن بالسفر
144- يعطى كبير ضباط الجمارك لربـان السفينة الاذن بسفرهـا متـى اقتنع بان احكام المادة 140 وما يكون قـد طلبه بموجب المـادة143 قـد نـفذ
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81774
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قانون الجمارك لسنة 1986 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الجمارك لسنة 1986   قانون الجمارك لسنة 1986 Icon_minitimeالخميس فبراير 26, 2009 4:43 pm

الفصل الثالث
التصدير بالبر

وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر الى اقرب محطة جمركية .
145-(1) يجب ان تؤخذ البضائع التى تصدر بالبر الى اقرب محطـة جمركية للمكان المزمع تصديرهـا منـه .
(2) اذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحدود فيجب نـقل البرىالبضائع منها رأسـا الى الحـدود بالطريـق المقرر للنقل البرى للبضائع دون أى انحراف عنه وفى حالـة عـدم وجـود طريـق مقرر للنقل فتنقل البضائع بالطريق المعتاد .

سلطة كبير ضباط الجمارك فى طلب بيان الشحن ( المنفستو ) .
146- يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يـطلب من أى وسيلـة للنقل تحمل بضائع للتصدير بطريق البر تقديم بيــان للشحن (منفستو) بالشكل المعد لذلك ومعه نسخة واحدة منـه لحفظـها بالجمارك واذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحـدود فيـجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة ان يحمل معـه بيـان الشحن ( المنفستو ) المذكور الى ان تعبر وسيلة المذكورة الحدود .

الفصل الرابع
التصدير بطريق الجو

وجوب اقلاع الطائرات من المطارات الجمركية .
147- لا يجوز لاى طائرة ان تسافر الى أى مكان خارج السودان الا مـن مـطار جمركي على الاتعتبر هـذه المـادة سارية على أى طـائرة تضطر بعد مغادرة المطار الجمركي للهبوط أو النزول بسبب طارئ .

واجب قائد الطائرة فى تقديم نفسه للمحافظ او ضابط الجمارك .
148- اذا هبـطت الطائرة المسـافرة مـن السودان فى اى مكان خـلاف المـطار الجمركي فيـجب على قائدها تقديم نفسه لمحافـظ المحافظـة او من يمثلـة او ضابط الجمارك ويجب عليه متى طلب منـه ذلك ان يقدم لذلك الموظف أو الضابط سجل سفر الطائرة وان يقدم لـه ايضا بيـان شحن (منفستو) الطـائرة ان كانت تحمل البضائـع كما يجب عليه الا يسمح بتفريغ شئ من البضائع الموجودة عليها الا بموافقة الموظف او الضابط المذكور وبحضوره كما لا يـجوز لاى راكب الابتعاد عن مكان الطائرة الا بموافقة ذلك الموظف اوالضابـط 23 .

عـدم جواز تصـدير البضائع بالطائرات الا بتصريح من ضابط الجمارك المسئول .
149- (1) يقوم ضابط الجمارك المسئول عند اقتناعه بالتوقيع على الاقرار المحرر عن البضائع المصدرة بالطائرة ويكون ذلك الاقرار عند توقيعة بمثابة تخليص لتلك البضائــع واذن بتصديرهـا .
(2) لا يجوز لاحد تصدير اى بضائع باى طائرة قبل ان يسلمه ضابط الجمارك المسئول الاقرار المذكور فى البند (1) .
واجب قائد الطائرة فى الاخطار عن السفرقبل شحن البضائع للتصدير .
150- يجب على قائد الطائرة التى ستشحن فيها بضائع للتصدير ان يسلم قبـل شحن البضـائع فى الطائرة الى ضـابط الجمارك المسئول اخطاراً عن السفر الى الجهة التى يقصدها فى الخـارج
على الانموذج المعد لذلك ويجب عليه ان يذكر فيـه البيـانات الحقيقية المطلوبة بمقتضاه .
عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير الا بموافقة الجمارك .
151- لا يجوز لاى شخص بغير اذن من ضابط الجمارك المسئـول ان يفرغ من الطائرة شيئاً من البضاعة التى شحنت فيـها للتصديروتم تخليصها بموجب المادة 149 كما لايجوز له ان يفتح قفلا او يغير علامة او يفض ختما مما وضعه ضابـط الجمارك على شئ من البضائع الموجودة فى اى طائرة توشـك على الاقلاع مـن السودان ويسرى حكم هذه المادة على كل طائرة توشك على الاقلاع من السودان وتضطر الى الهبوط بسبب طارئ .

تقديم المستنـدات وترخيص القيام .
152- (1) مع مراعاة احكام المادة 147 يجب على قائد كل طـائرة توشك على الاقلاع لاى جهة فى الخـارج ان يـقدم الى ضابط الجمارك المسئول فى مطار جمركي طلبا من صورتين للاقلاع من المطار المذكور مرفقاً به كتاب سجل الرحلة الخاصة بالطائرة فاذا كانت الطائرة تحمل بضائع فيجب عليه ان يسلم ايضا بيـــان .
الشحن ( المنفستو ) بالانموذج المـعـد لذلك مـذكـورة فيــه البيــانـات الحقيقـة المطلوبـة بمقتضاه ومتـى وقـع على ذلك ضـابـط الجـمارك المسئول كان ذلك بمثابة مستند للتخليـص واذن للطائرة بالقيـام الى وجهتـها المقصـودة وذلك مـع مراعـاة احكام أى لائحـة صـادرة بموجب قـانون الطيران لسنة 1960 .
(2) مـع مراعـاة احكام المادة 147 لا يجوز لقائـد اى طـائرة الاقلاع بطـائرتـه مـن السودان الا بـعـد الحصول على الاذن المـذكور فى البند (1) ولا يجوز لـه بـعـد الحصـول على الاذن المـذكور الهبوط فى أى مكان أخـر بـالسـودان قبـل اتـخـاذه وجهتـه الى جهـة الـوصـول فى الخـارج ويجب على قـائـد الطـائرة الـذى يـريـد الهبوط فى مطـار جمركي أو اكثر قبـل ان يتـخـذ وجهتـه الى جهـة الوصـول فى الخـارج ان يـطلب فى أخر مطـار جمركي يـهبـط فيـه التخليص والاذن لـه بالاقلاع .

الفصل الخامس
التصدير بالبريد

تحصيل رسـم التصدير
153- فى حـالـة تصدير بضائـع عن طريق احد مكاتب البريد يـجوز للمدير بحسب تقـديره ان يقبـل الاقرار المحرر مـن الراسل بـموجب لوائـح البريـد بدلا من الاقرار المطلوب بموجب احكام هـذا القـانـون كمـا يجوز لـه مـع مراعاة اى مراجعة تقوم بـها الجمارك قبـول البيـانات المـدونـة فى ذلك الاقرار فيـما يتـعلق بمحتويات البضائـع وقيمتـها وغير ذلك من البيـانات لتقدير الرسم المستـحـق عليـها ويجوز لمكتب البريد قبـول اى رسم يـقـدر بنـاء على ذلك شريطة ان يكون هـذا التقدير خاضعاً للمراجعة مـن جانب الجمارك .

سلطـة المـدير فى التجاوز عن تنفيذ المسائل الشكلية .
154- مـع مراعاة ما يراه المدير مناسـباً من نصوص وشروط بـالاتفاق مـع مدير الهيئة العامـة للـبريـد والـبرق يجوز لـه التجاوز عـن التمسك بالمسـائل الشكليـة المفروضـة بمقتضى احكام هـذا القـانون بشـأن تصدير البضائع حسبما يراه مناسباً 24
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
waledsakaw
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 75
العمر : 44
نقاط التميز : 10
نقاط : 52065
تاريخ التسجيل : 31/01/2010

قانون الجمارك لسنة 1986 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الجمارك لسنة 1986   قانون الجمارك لسنة 1986 Icon_minitimeالجمعة فبراير 12, 2010 8:40 am

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tota
عضو جـــديد
عضو جـــديد



انثى عدد الرسائل : 69
العمر : 36
نقاط التميز : 10
نقاط : 51789
تاريخ التسجيل : 27/02/2010

قانون الجمارك لسنة 1986 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الجمارك لسنة 1986   قانون الجمارك لسنة 1986 Icon_minitimeالسبت فبراير 27, 2010 4:01 pm

جزاك الله خيرا موضوع مفيد وجميل وكان عندى استفسار عندى مدونه عايزه اضفها للمنتدى ممكن تساعدنى انا عضو جديد ومش عارفه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الجمارك لسنة 1986
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: السودان-
انتقل الى: