منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81784
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية   قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 06, 2009 6:49 am

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 221 لسنة 1959
بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ، وعلى القانون رقم 632 لسنة 1955 بإنشاء المعهد القومى للبحوث الجنائية المعدل بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 31 من يناير 1957 وقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 2 من نوفمبر 1957.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر القانون الآتى:
مادة 1: يلحق المعهد القومى للبحوث الجنائية بالوزارة المركزية للشئون الاجتماعية والعمل ويطلق عليه "المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية" ويكو مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، وله فرع دائم بمدينة دمشق.
مادة 2: أغراض المركز هى النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الإجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع العربى والمشاكل التى يعانيها لوضع الأسس اللازمة لسياسة اجتماعية وقائية وعلاجية وجزائية تتفق وأحوال البلاد.
وللمركز فى سبيل تحقيق أغراضه:
1. إجراء البحوث والدراسات وتوجيهها والإشراف عليها.
2. تقرير منح دراسية ومكافآت وإعانات لتشجيع البحوث والدراسات.
3. تنظيم برامج تدريبية وتعليمية ومنح درجات علمية بالاتفاق مع الجامعات.
4. إيفاد بعوث علمية وعملية.
5. نشر البحوث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية الأخرى.
6. الدعوة للمؤتمرات والإجتماعات العلمية.
7. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الإجتماعية والجنائية.
مادة 3: تتكون أموال المركز من الموارد الآتيه:
الإعتمادات المخصصة له فى ميزانية الدولة.
الهبات والإعانات والوصايا التى يقبلها المركز.
الموارد الأخرى التى يقرر مجلس إدارة المركز إضافتها إلى أمواله.
مادة 4: يتولى إدارة المركز:
1. مجلس إدارة المركز.
2. مدير المركز.
مادة 5: يشكل مجلس الإدارة على الوجه الآتى:
1. وزير الشئون الإجتماعية والعمل المركزى. رئيسا
2. أربعة من وكلاء الوزارات ذات الصلة بأعمال المركز يحددها وزير الشئون الإجتماعية والعمل المركزى ويتم إختيارهم بمعرفة الوزير المختص بالإتفاق مع رئيس مجلس الإدارة بحيث يمثلون نواحى نشاط المعهد.
3. ثلاثة من الأساتذة ذوى الكراسى بالجامعات يختارهم رئيس مجلس الإدارة بالإتفاق مع وزير التربية والتعليم المركزى لمدة سنتين قابلة للتجديد.
4. رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل.
5. ثلاثة من الموظفين يختارهم رئيس مجلس الإدارة بحكم وظائفهم الرئيسية المتصلة بنشاط المركز لمدة سنتين قابلة للتجديد وتزول العضوية إذا فقد العضو صفته التى أختير على أساسها.
6. ثلاثة يختارهم رئيس المجلس بصفتهم الشخصية.
7. مدير المركز.
ولا يمنح أعضاء المجلس مكافأة على أن يصرف لكل منهم خمسة جنيهات بدل حضور ومصاريف انتقال عن كل جلسة للمجلس أو اللجان المتفرعة منه بحيث لا يتجاوز ما يصرف للعضو فى السنة مائة وثمانين جنيها.
مادة 6: يعين مدير المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة.
مادة 7: يختص مجلس الإدارة بما يأتى:
وضع السياسه العامة للمركز.
الإشراف على تنسيق الجهود وقيام التعاون بين المركز والجهات الأخرى ذات الصلة بنشاطه.
إقرار البرامج العلمية للمركز ومراقبة تنفيذها.
دراسة البحوث ونتائجها ووضع التوصيات بشأنها مع الاستعانة بالمتخصصين الذين يرى الإستعانه بهم.
إيفاد مندوبين عن المركز لحضور المؤتمرات العلمية والقيام بالزيارات العلمية بالخارج.
اعتماد المنح الدراسية والإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
إعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى.
قبول الهبات والإعانات والوصايا.
إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس ولجانه ووضع قواعد منح المكافآت عن أنواع النشاط العلمى للمركز وفئاتها.
مادة 8: يشكل مجلس الإدارة من أعضائه لجنتين إحداهما لجنة (البحوث الإجتماعية) والأخرى لجنة (البحوث الجنائية). ولكل من اللجنتين إقرار تأليف اللجان العلمية وفرق البحث التى تتصل باختصاصها واقتراح مكافآت أعضائها ، ولها أن تفوض مدير المركز فى اختيار كل أو بعض أعضاء هذه اللجان والفرق وفى إقتراح مكافئتهم.
مادة 9: يختص مدير المركز بما يأتى:
1. تنفيذ القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة.
2. إقتراح خطط وبرامج النشاط العلمى للمركز فى حدود السياسة العامة التى يضعها مجلس الإدارة.
3. إقتراح تأليف اللجان العلمية وفرق البحث.
4. الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمى التى يقوم بها المركز.
5. إقتراح المنح الدراسية والمكافآت والإعانات.
6. الترشيح لوظائف المعهد وبعثاته ومبعوثيه للمؤتمرات والاجتماعات والزيارات العلمية.
7. إلحاق أعضاء الهيئة الفنية بأقسام المركز ونقلهم من قسم إلى قسم وإلحاقهم بفرع المركز بالإقليم السورى ونقلهم منه وإليه.
8. إعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامى.
9. تمثيل المركز فى صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء.
10.صرف المبالغ فى حدود الميزانيه المعتمدة.
11.إعداد تقرير سنوى عن أعمال المركز وعرضه على مجلس الإدارة.
12.إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمركز.
مادة 10: يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه.
ويشترط لصحة إجتماعاته حضور الرئيس وعشرة من الأعضاء على الأقل.
ويشترط لصحة قراراته أن تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 11: وظائف الهيئة الفنية للمركز ومرتباتها مبينه بالجدول الملحق بهذا القرار وتسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القرار أحكام قانون الوظائف العامة.
أما باقى الموظفين والمستخدمين فتطبق عليهم أحكام قانون الوظائف العامة.
مادة 12: يشترط فيمن يعين باحثا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها بدرجة جيد على الأقل وأن يكون حاصلا على دبلومين عاليين أو على دبلوم واحد تكون مدة الدراسة فيه سنتين على الأقل وذلك فى العلوم الجنائية أو الاجتماعية ويكون التعيين فى وظيفة باحث مساعد بامتحان مسابقة وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة.
مادة 13: يشترط فيمن يعين باحثا أن يكون قد مضى على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها ست سنوات على الأقل. وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو أتم دراسات تؤهله للإعداد لدرجة الدكتوراه.
وفى حالة التعيين فى وظيفة باحث من بين أعضاء الهيئة الفنية بالمركز يجوز لمجلس الإدارة التجاوز عن شرط المدة المشار إليه فى الفقرة السابقة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة باحث مساعد.
مادة 14: يشترط فيمن يعين خبيرا أن يكون قد مضى على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها إثنى عشرة سنه على الأقل وأن يكون حاصلا على درجة دكتور من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد علمى معترف بهما على درجة يعتبرها مجلس الإدارة معادله لذلك ، كما يشترط فيه أن يكون قد قام بإجراء ونشر بحوث مبتكرة فى مادته. وفى حالة التعيين فى وظيفة خبير من بين أعضاء الهيئة الفنية بالمركز يكتفى بأن يكون الموظف قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس عشر سنوات على الأقل.
مادة 15: يشترط فيمن يعين خبيرا أول أن يكون قد مضى على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها خمس عشرة سنه على الأقل وأن يكون حاصلا على درجة دكتور من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد علمى معترف بهما على درجة يعتبرها مجلس الإدارة معادلة لذلك كما يشترط أن يكون قد قام بعد حصوله على درجة الدكتوراه بإجراء ونشر بحوث مبتكرة فى مادته.
مادة 16: يشترط فيمن يعين مستشارا أن يكون قد مضى على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها عشرون سنه على الأقل ، وأن يكون حاصلا على درجة دكتور من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد علمى معترف بهما على درجة يعتبرها مجلس الإدارة معادلة لذلك ، ومضى على حصوله على درجة الدكتوراه أو الدرجة المعادلة لها عشر سنوات على الأقل ، كما يشترط أن يكون قد قام بعد حصوله على الدكتوراه بإجراء ونشر بحوث مبتكرة فى مادته.
مادة 17: يكون التعيين فى وظيفة خبير وما يعلوها بناء على إعلان.
ويشكل مجلس الإدارة لجانا علمية من أعضائه ومن غيرهم لفحص الإنتاج العلمى للمرشحين وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج.
مادة 18: يكون التعيين فى وظيفة باحث بالاختيار إذا كان من بين أعضاء الهيئة الفنية للمركز.
مادة 19: يكون تعيين أعضاء الهيئة الفنية بالمركز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض مدير المركز وموافقة المجلس.
مادة 20: يجوز عند الإقتضاء أن يعين فى الهيئة الفنية بالمركز من الأجانب من يرى أن كفايته تؤهله لذلك.
ويكون التعيين بقرار من مجلس الإدارة بعقد لمدة سنه أو سنتين فى المرة الأولى ، ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويتحمل المركز نفقات حضور عضو الهيئة الفنية وأسرته إلى البلد ونفقات عودته وأسرته منها عند نهاية العقد.
وإذا جاوزت مدة عمله بالمركز ثلاث سنوات تحمل المركز نفقات رحلته مع أسرته إلى بلاده لتأدية إجازته الاعتيادية وذلك مره كل ثلاث سنوات. ويمنح عند انتهاء خدمته مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنه من سنوات خدمته ، وإذا توفى أثناء مدة خدمته منح ورثته المكافأة.
مادة 21: لمجلس الإدارة تعيين الموظفين الفنيين بالمركز وإدارة شئون موظفيه دون الرجوع إلى ديوان الموظفين.
مادة 22: على كل عضو من أعضاء الهيئة الفنية بالمركز أن يقدم إلى مدير المركز تقريرا سنويا عن نشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها أو ساهم فى إجرائها والبحوث الجارية.
ماذة 23: يضع مدير المركز تقريرا سنويا عن كل عضو من أعضاء الهيئة الفنيه يثنى وظيفة باحث مساعد أو باحث.
مادة 24: يشكل رئيس مجلس الإدارة لجنه من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم مدير المركز تقوم باختصاصات لجنة شئون الموظفين المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة.
مادة 25: لا يترتب على استقالة أعضاء الهيئة الفنيه بالمركز سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو ال فـر.
مادة 26: لمدير المركز أن يوقف أى عضو من أعضاء الهيئة الفنيه عن عمله احتياطيا إذا إقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك.
مادة 27: لمدير المركز أن يوجه تنبيها شفويا أو كتابيا إلى أعضاء الهيئة الفنيه الذين يخلون بواجباتهم.
مادة 28: لا تسرى على المركز أحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 الخاص بعمال القنال.
مادة 29: يكون للمركز ميزانيه مستقله تلحق بميزانيه الوزارة المركزية للشئون الإجتماعية والعمل ويتبع فى شأنها أحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها فى الميزانيات المستقله أو الملحقه. ويتولى وزير الشئون الإجتماعية والعمل المركزى عرضها على جهات الإختصاص.
مادة 30: يكون نقل الإعتمادات المدرجة بميزانية المركز من بند إلى بند آخر فى ذات الباب بقرار من مجلس الإدارة.
وللمدير نقل الإعتماد من بند إلى بند آخر فى ذات الباب فى حدود 20% من قيمة البند المطلوب تجاوزه.
مادة 31: لمجلس إدارة المركز مباشرة الإختصاصات التى تقضى اللوائح الماليه بضرورة العرض بشأنها على وزارة الخزانة أو غيرها من الجهات.
مادة 32: لمجلس الإدارة سلطة الوزير ولمدير المركز سلطة وكيل الوزارة فيما يتعلق بالإختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
مادة 33: على موظفى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها أن يقدموا للمركز ما يطلب من بيانات وإحصاءات لازمة لآداء مهمته.
مادة 34: يلغى القانون رقم 632 لسنة 1955 المشار إليه.
مادة 35: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. ولوزير الشئون الإجتماعية والعمل المركزى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
محمد حسن عطيه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 1122
العمر : 63
نقاط التميز : 10
نقاط : 53828
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية   قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية Icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2009 5:35 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية
» قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة
» قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 425 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للشباب
» قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: قسم القرارات الجمهورية-
انتقل الى: