منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81704
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث   قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 06, 2009 6:47 am

باسم الامة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛

وعلى الدكريتو الصادر فى 19 نوفمبر سنة 1896 بتنظيم أعمال بيت المال ؛

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات ؛

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم 77 لسنة 1943 باحكام المواريث ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1944 فى شان رسم الأيلولة والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 باصدار القانون المدنى ؛

وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ؛

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم2 22 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة ؛

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية ؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .

قـــــرر القانون الآتى :

مادة 1



تؤول الى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة والتى يخلفها المتوفون من غير وارث ايا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم .

وتعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم عن العقارات التى تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون رسم .



مادة 2





ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون ، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم او انقطاعه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التى تقضى بمدد تقادم اقل .

واذا كان التصرف قد تم فى اصول التركة كلها او بعضها قبل ان يتقرر حق ذوى الشان فيها انتقل حقهم فى هذه الأصول الى صافى ثمنها . وعلى كل من يثبت له حق فى هذه التركة ان يؤدى كافة المصروفات والضرائب والرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بنسبة النصيب الذى آل اليه .

ولا تبدأ مدة التقادم فى شان من تثبت لهم حقوق من هذه التركات بالنسبة لمصروفات والضرائب والرسوم التى يلتزمون بأدائها الا من تاريخ ثبوت حقهم فيها .



مادة 3



على مالكى ومؤجرى المساكن والاماكن التى يتوفى بها من لا وارث له والمقيمين مع المتوفى وخدمه وعلى رجال الادارة المختصين ومديرى المستشفيات والمصحات والملاجئ ان يبلغوا الجهات التى يعينها وزير الخزانة بقرار يصدر منه عن الوفاة خلال أربع وعشرون ساعة من وقت علمهم بها .



مادة 4





على الادارة العامة لبيت المال ان تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الاموال الظاهرة للمتوفى وان تقوم على وجه الاستعجال باجراء التحريات الادارية للتثبت من صحة هذا البلاغ ، فاذا ظهر من هذه التحريات ان البلاغ غير صحيح الغيت اجراءات التحفظ على التركة والا قامت باجراء الحصر والجرد والتقييم ، فاذا تبين لها ان قيمة عناصر التركة تزيد على مائتى جنيه اصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر .

ويجب نشر هذا البيان مرة فى صحيفة يوميه واسعة الانتشار ، واذا زادت قيمة عناصر التركة عن خمسمائة جنيه يجب نشر البيان مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، على ان تمضى بين النشرة الاولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد عن خمسة ايام .



مادة 5



على المديرين والمشرفين والحائزين باية صفة كانت لاى مال من اموال التركات المشار اليها فى المادة الاولى ، وعلى المدينين بها ان يقدموا بيانا عنها على الأنموذج المعد لذلك الى مندوب الادارة العامة لبيت المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشرة الثانية .



مادة 6



تشكل بقرار من وزير الخزانة لجان تكون مهمتها حصر هذه التركات وجردها ويكون لها الحق فى دخول مسكن المتوفى واملاكه الاخرى والاماكن التى تكون بها اموال منقولة مملوكة له وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على هذه الاموال .

واذا كان المتوفى اجنبيا تعين على اللجنة المختصة ان تخطر بوقت كاف ، قنصل الدولة التى ينتمى اليها لحضور عمليتى الحصر والجرد فان لم يحضر كان لها ان تباشر عملها فى غيابه .



مادة 7



تقوم اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة بتقويم عناصر التركة وعليها ان تودع النقود خزانة المحافظة لحساب التركة .

واذا كان بين موجودات التركة اوراق مالية او مصوغات او مجوهرات او تحف او اشياء ذات اهمية خاصة او يتعذر تقدير قيمتها محليا كان عليها ان ترسلها لوزارة الخزانة للتحفظ عليها بعد تقدير قيمتها بمعرفتها او بواسطة من ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنيين .

مادة 8



تسلم الاراضى الزراعية للادارة العامة للاملاك وطرح النهر ، اما العقارات المبنية والاراضى الفضاء المخصصة للبناء فتسلم لوزارة الاسكان والمرافق العامة لادارتها لحساب التركة حتى تتم تصفيتها او يتقرر تسليمها لصاحب الحق فيها .

وتصفى من تاريخ الوفاة جميع انواع النشاط التجارى والمهنى التى كان يزاولها المتوفى .



مادة 9



تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها بالخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشان فيها او تنتهى المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية .

ويجوز بالنسبة الى العناصر التى يقوم بشأنها نزاع جدى ارجاء تصفيتها الى ان يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع .



مادة 10



تعفى اموال التركات المنصوص عليها فى المادة الاولى من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق للحكومة ومجالس المحافظات والمدن والقرى .

ويسرى هذا الاعفاء فى شان من تثبت لهم حقوق فى هذه التركات .



مادة 11



فى حالة ظهور مستحق للتركة يخصم من نصيبه رسم قدره10 % من اجمالى الايراد نظير اعمال الادارة و5 % من اجمالى الثمن نظير اجراءات التصفية كما يخصم منه سائر المصروفات الفعلية الاخرى .



مادة 12



يكون للرسوم المستحقة للخزانة العامة ونفقات الحصر والجرد والتقدير والادارة والتصفية واجور اهل الخبرة وغيرها من المصروفات التى تؤديها الخزانة حق الامتياز فى مرتبة المصروفات القضائية ويحتج بها على كل من استفاد من هذه الاجراءات .



مادة 13



يعاقب كل من يخالف احكام المادة 3 بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كما يعاقب كل من اخفى بسوء نية مالا منقولا او مستندات تتعلق باموال التركة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحد هاتين العقوبتين .



مادة 14



يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون .



مادة 15

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه .

صدر برياسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1281 (20 مارس سنة 1962 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
محمد حسن عطيه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 1122
العمر : 63
نقاط التميز : 10
نقاط : 53748
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث   قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث Icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2009 5:31 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رضوان انور برهام
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 58
العمر : 47
نقاط التميز : 10
نقاط : 51368
تاريخ التسجيل : 01/04/2010

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث   قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث Icon_minitimeالخميس أبريل 01, 2010 7:46 pm

شكرا على مجهودكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة
» قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية
» قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية
» قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
» قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2009

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: قسم القرارات الجمهورية-
انتقل الى: