منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81774
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة   قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 06, 2009 6:33 am

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 63 لسنة 1989
بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة
____________________
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة ،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية وتعديلاته ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة ،
قــــــرر
مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة لقصور الثقافة" تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الثقافة ، وتعتبر من الهيئات التى تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعة الخاصة.
مادة 2 - تهدف الهيئة إلى المشاركة فى رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير فى مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات فى المحافظات ، وذلك على النحو الآتى :

ا ) فى مجال الثقافة العامة :
تنشيط الحركة الأدبية فى المحافظات, وإزكاء روح البحث والابتكار, وتبنى الأفكار المستحدثة, وتشجيع الدراسات الحرة.
ب) فى مجال المسرح:
الاهتمام بنشر الثقافة المسرحية بين الجماهير، والإشراف الفنى على النشاط المسرحى بالمحافظات.
ج) فى مجال الموسيقى :
رفع مستوى التذوق بين الجماهير ورعاية المواهب بالمحافظات.

د ) فى مجال الفنون الشعبية والحرف البيئية :
دراسة الفن الشعبى بمدلوله الواسع - من أدب ومأثورات شعبية وزخرفية وفنون صناعية شعبية وغناء ورقص وموسيقى- فى كل بيئة ، والإشراف الفنى على فرق الفنون الشعبية بالمحافظات.
هـ) فى مجال الثقافة السينمائية :
إعداد الدراسات العلمية والفنية عن السينما, ونشر دليل سنوى وكتب ونشرات ومجلات عن الثقافة السينمائية, وإقامة المهرجانات والمسابقات وأسابيع الأفلام, والإشراف على نوادى السينما بالمحافظات, وإنتاج الأفلام التسجيلية وأفلام الأطفال- بهدف التثقيف الجماهيرى.
و ) فى مجال الفنون التشكيلية :
تنشيط حركة الفنون التشكيلية من خلال المراسم والمعارض والندوات واكتشاف ورعاية الموهوبين.
ز ) فى مجال المكتبات :
رفع مستوى خدمات المكتبات فى مراكز الثقافة ومكتباتها الفرعية, وذلك بتزويدها بالكتب وتيسير الاطلاع للجماهير.
ح ) فى مجال المساعدات الثقافية :
تقديم المساعدات للجمعيات الثقافية مالياً وأدبياً وفنياً.
ط ) فى مجال ثقافة القرية :
إجراء البحوث الميدانية والمسح الثقافى والتجارب؛ بهدف الوصول إلى أنسب صيغ الخدمات الثقافية التى يجب أن تقدم للقرية المصرية.
ى ) فى مجال ثقافة الطفل :
إجراء الدراسات والبحوث الفنية على الأطفال والطلائع؛ للتعرف على عاداتهم واهتماماتهم.
ك ) فى مجال ثقافة الشباب :
إجراء الدراسات والبحوث الميدانية حول احتياجات الشباب الثقافية والفنية.
ل ) فى مجال ثقافة العمال :
إجراء الدراسات والبحوث الفنية فى مجالات الثقافة العمالية.
م ) فى مجال ثقافة المرأة :
إتاحة فرص التنمية الثقافية والفنية للمرأة.
ن ) فى مجال التدريب وتبادل الخبرات :
العمل على الارتفاع بمستوى الأداء للعاملين بالهيئة, وعقد دورات تدريبية وتأهيلية تخصصية فى مجالات الثقافة الجماهيرية فى الوطن العربى, والعمل على تبادل الخبرات على المستويين المحلى والعربى.

مادة 3 - تتكون موارد الهيئة من :
ا - المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
ب - حصيلة إيرادات الهيئة الناتجة عن ممارسة نشاطها.
جـ - الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة.
د - ما توفره الدولة للهيئة من قروض.


مادة 4 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
- رئيس مجلس الإدارة, ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة أو من ينيبه.
- وكيل وزارة التعليم.
- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.
- وكيل وزارة الأوقاف.
- ممثل لوزارة الثقافة.
- ممثل للمجلس الأعلى للشباب يختاره رئيس المجلس.
- ممثل للهيئة العامة للاستعلامات يختاره الوزير المختص.
- ممثل عن أمانة الإدارة المحلية يختاره الوزير المختص.
- اثنان من شاغلى الوظائف العليا بالهيئة يصدر بتعيينهما قرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- عضوان من ذوى الخبرة فى مجالات الثقافة الجماهيرية يصدر بتعيينهما قرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- اثنان من رؤساء فروع الهيئة بالمحافظات يمثلان مختلف المناطق الجغرافية ، ويصدر بتعيينهما قرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة 5 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونهاصر وتيف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص :
ا - إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة وبطاقات وصف وظائفها ومقرراتها.
ب - وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية و المخزنية ، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة.
جـ - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.
د - اقتراح الاتفاقيات الثقافية الدولية ، وتنظيم المؤتمرات والمهرجانات الفنية والمعارض وحلقات البحث المتصلة بنشاطات ثقافية للجماهير محلياً وعربياً ودولياً.
هـ - تقرير مقابل لما تقدمه الهيئة من خدمات أو استعمال مرافقها, ووضع قواعد الإهداء للغير و الإعفاء من المقابل.
و - قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أهدافها, واقتراح عقد القروض.
ز - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
حـ - النظر فى كل ما يرى الوزير المختص بالثقافة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.


ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته, وله أن يفوض أحد أعضائه فى اختصاص أو مهمة محددة.

مادة 6 - يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وللوزير المختص بالثقافة أن يدعو المجلس إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين, وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود ، وتدون محاضر الجلسات والقرارات التى يصدرها المجلس فى سجل يوقع عليه الرئيس والسكرتير.

مادة 7 - تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الثقافة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

مادة 8 - يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير, ويختص بالمسائل الآتية :
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 – إدارة الهيئة وتصريف شئونها والعمل على تطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته.

وفى حالة غياب رئيس المجلس يحل محله فى اختصاصاته أحد شاغلى الوظائف العليا بالهيئة من أعضاء المجلس يختاره الوزير المختص.


مادة 9 - يكون للهيئة موازنة خاصة بها ، يتم إعدادها وفقاً للقواعد المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة ، ويكون لها حساب ختامى ، وحساب خاص تودع فيه مواردها, وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.

مادة 10 - للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك.

مادة 11 - ُينقل العاملون بالإدارة المركزية للثقافة الجماهيرية وفروعها بالمحافظات من المجلس الأعلى للثقافة إلى الهيئة بأوضاعهم ومرتباتهم الحالية, ُتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية الخاصة بذلك إلى موازنة الهيئة.

مادة 12 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13 - ُينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1409 هـ - 4 مارس سنة 1989
( حســـنى مبـــــــــــــــارك )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
محمد حسن عطيه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 1122
العمر : 63
نقاط التميز : 10
نقاط : 53818
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة   قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة Icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2009 5:06 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995, بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية
» قرار رئيس الجمهورية رقم 190 / 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005, بشأن بناء الكنائس
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 425 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للشباب
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 1981 بتقرير بعض التيسيرات لاصحاب المعاشات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: قسم القرارات الجمهورية-
انتقل الى: