منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002, بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81484
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002, بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002, بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة   قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002, بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 06, 2009 6:29 am

قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002
بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2933 لسنة 1971 بانشاء هيئة ميناء القاهرة الجوى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2001 بشأن منح رؤساء بعض أجهزة الطيران المدنى سلطة الإشراف الإدارى على العاملين فى المطارات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قـــــرر :
المادة الأولى

تحول هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تسمى " شركة ميناء القاهرة الجوى " .
المادة الثانية

تخضع الشركة المنصوص عليها فى المادة السابقة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ووزير الطيران المدنى وقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 المشار إليه .
وتكون مدينة القاهرة هى المركز الرئيس للشركة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا او توكيلات أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها .

المادة الثالثة

تؤول إلى الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية التى كانت لهيئة ميناء القاهرة الجوى كما تتحمل بجميع التزاماتها .

المادة الرابعة

يحدد رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول هيئة ميناء القاهرة الجوى فى 30 / 6 / 2002 وذلك بعد التحقيق من صحة تقدير صافى القيمة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الطيران المدنى طبقاً لأحكام المادة " 19 " من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه .

المادة الخامسة

يحدد النظام الاساسى للشركة مدتها وأغراضها ورأسمالها ، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الطيران المدنى ، وينشر فى الوقائع المصرية ، وتقيد الشركة فى السجل التجارى ، ويجوز تعديل النظام الاساسى للشركة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، على أن تمثل وزارة المالية فى الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة .

المادة السادسة

لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يعمل داخل دائرة ميناء القاهرة الجوى أو أن يشغل او يستغل أى جزء من الأراضى أو المنشآت الخاصة بالشركة إلا بترخيص منها ، ووفقا لما تقرره لوائحها ، ويتم توفيق الأوضاع الحالية وفقأ لما تضعه الشركة من قواعد .

المادة السابعة

لرئيس مجلس إدارة الشركة سلطة الإشراف الإدارى على جميع فروع الوزارات والهيئات وأجهزة الخدمات والوحدات العاملة داخل دائرة ميناء القاهرة الجوى عدا العاملين بوزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومى ، وله فى سبيل ذلك أن يطلب التحقيق مع أى عامل من العاملين داخل دائرة ميناء القاهرة الجوى أو نقله أو استبداله بغيره ، وعلى الجهات التى يتبعها هؤلاء العاملين اتخاذ ما يلزم فى حدود القوانين والتشريعات المعمول بها فى تلك الجهات .

المادة الثامنة

تتخذ الإجراءات اللازمة بنقل العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الطيران المدنى إلى الشركة المشار إليها بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم ، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .
ويحتفظ العامل المنقول - بصفة شخصية - بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح ودون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه من علاوات أو مزايا .

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
" الموافق 19 يونيه سنة 2002 "
حسنى مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
محمد حسن عطيه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 1122
العمر : 63
نقاط التميز : 10
نقاط : 53528
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002, بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002, بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة   قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002, بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة Icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2009 4:59 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002, بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002, بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة
» قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2002, بتفويض وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية فى بعض الإختصاصات
» قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2002, بإلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى
» قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2010
» قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: قسم القرارات الجمهورية-
انتقل الى: