منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81494
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية   قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 25, 2009 8:14 am

قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ..
وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام العلامات التجارية.
والله الموفق،
وزير التجارة

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
طلبات تسجيل العلامات التجارية
مادة (1) : يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث من وقت لآخر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.
مادة (2) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :
1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل.
2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها.
5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه.
مادة (3) : يرفق بطلب التسجيل ما يلي :
1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة.
3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (41) من النظام.
مادة (4) : إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.
مادة (5) : إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به.
مادة (6): يعد سجل خاص بمكتب العلامات التجارية يسمى ( سجل إيداع الطلبات ) تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ الإيداع ويتضمن البيانات الآتية :-
1- رقم الطلب وتاريخه.
2- صورة العلامة.
3- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
4- فئة المنتجات أو الخدمات.
5- اسم الوكيل إن وجد.
مادة (7) : يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها أو تسجيلها وعليه البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه إذا كان لا يتفق معها وعلى المكتب أن يبلغ طالب التسجيل كتابياً بقراره أو أن يطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
مادة (Cool : إذا صدر قرار برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل حق التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة (12) من النظام.
مادة (9) : يخطر المتظلم بقرار الوزير كتابياً وإذا صدر برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
مادة (10) : في حال قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
2- صورة العلامة ووصفها.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
ويتعين على طالب التسجيل استلام الإعلان خلال تسعين يوماً من صدور القرار بقبول التسجيل أو صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته وإخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه إياه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (11) : لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويتعين على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نسخة منه خلال ذات المدة، ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (12) : يعتبر طالب التسجيل طرفا أساسيا في دعوى الاعتراض على قبول التسجيل أمام ديوان المظالم باعتباره صاحب مصلحة ويتعين قبل البت في الاعتراض مواجهته به وتحقيق دفوعه بشأنه.
مادة (13) : يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي تسعين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة (14) : يعد سجل بمكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته وعنوانه واسمه التجاري إن وجد، وإذا كان المالك شخصاً معنوياً يذكر اسمه وعنوانه وجنسيته.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
4- صورة العلامة ووصفها.
5- تاريخ بداية حماية العلامة وتاريخ نهايتها.
6- تاريخ الأولوية إن وجد.
7- التصرفات التي يتم التأشير بها على العلامة، مثل إخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها أو الترخيص باستعمالها أو تجديد التسجيل أو شطبه.
مادة (15) : يقوم مكتب العلامات التجارية بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية المشار إليه ويعطي مالكها شهادة تسجيل تشمل البيانات الآتية :-
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- تاريخ بداية الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها.
3- تاريخ الأولوية إن وجد.
4- اسم مالك العلامة ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد.
5- صورة العلامة ووصفها.
6- المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وفئتها.
ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت بسجل الإيداع المشار إليه بالمادة (6) من هذه اللائحة.
تجديد التسجيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81494
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية   قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 25, 2009 8:15 am

مادة (16) : على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مكتب العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها مصحوباً بأصل شهادة التسجيل وما يفيد أداء رسوم التجديد المحددة بالمادة (41) من النظام ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد أو دون أداء الرسوم المشار إليها.
مادة(17) : تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة شكلا دون أي فحص جديد ويعد مكتب العلامات إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
ويقوم المالك بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بما يفيد التجديد.
انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة (18) : يجوز التصرف في العلامة بأي تصرف ناقل للملكية كما يجوز رهنها وذلك وفقا للقواعد المحددة نظاما على أن يتم إشهار هذه التصرفات والتأشير بها في السجل وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في المواد التالية.
مادة (19) : يتم التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله مرفقا به أصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على انتقال الملكية ومبينا به البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة.
2- اسم ولقب مالك العلامة السابق.
3- اسم ولقب من انتقلت إليه ملكية العلامة واسمه التجاري إن وجد وجنسيته وعنوانه.
4- تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية.
5- إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
مادة (20) : يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا بنقل ملكية العلامة يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة السابق.
4- اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه.
ويقوم الطالب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر.
مادة (21) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ التأشير به.
مادة (22) : يتم التأشير في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكيتها ويشتمل إشهار الرهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة.
مادة (23) : يشطب الرهن بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية من مالك العلامة مصحوبا بأصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على فك الرهن.
ويقوم مقدم الطلب بالإشهار عن شطب الرهن في الجريدة الرسمية على نفقته وفقا للإعلان الذي يعده المكتب في هذا الشأن ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الرهن.
شطب التسجيل
مادة (24) : يشطب تسجيل العلامة وفقا لما قضت به المادتين (26.25) من النظام، ويقوم المكتب بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية :-
1- صورة العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وجنسيته.
4- سبب شطب التسجيل.
مادة (25) : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع طلبات الشطب ما عدا ما نصت عليه المادة (26) من النظام.

عقـــود التراخيــص
مادة (26) : في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم أمام كاتب عدل وذلك بالنسبة لعقود التراخيص المبرمة في المملكة أو من جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خارج المملكة.
مادة (27) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل شهادة تسجيل العلامة بالترخيص باستعمالها ويتم الإشهار عن عقد الترخيص بموجب إعلان يعده مكتب العلامات التجارية يتضمن البيانات الآتية:-
1- صورة العلامة.
2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
4- اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته.
ويقوم مقدم الطلب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر.
مادة (28) : يكون شطب قيد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة أو المرخص له مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.
ويبلغ المكتب الطرف الآخر بطلب شطب القيد كتابيا وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب الشطب مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى مكتب العلامات التجارية ويلتزم المكتب بوقف الشطب إلى حين اتفاق الطرفين أو صدور حكم نهائي من ديوان الظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (29) : في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الاعتراض من ديوان المظالم، يعد المكتب الإعلان اللازم بذلك.
ويقوم مقدم طلب الشطب بنشره في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الترخيص.
العلامات الجماعية
مادة (30) : يكون تسجيل العلامات الجماعية المنصوص عليها في الباب السابع من نظام العلامات التجارية للمشروعات الاقتصادية التي تباشر نوعا معينا من المنتجات أو الخدمات ويجمعها اتحاد أو تنظيم عام أو مؤسسة عامة تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشروعات دون القيام بنفسها بعملية الإنتاج.
مادة (31) : يقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية إلى مكتب العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا به ما يلي:-
أ ) عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
ب) صورتان طبق الأصل من نظام الإتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها.
ج) صورتان من النظام الذي سيتبعه طالب التسجيل في مراقبة المنتجات أو الخدمات أو فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها وكيفية استخدام العلامة عليها.
الحماية الوقتية للعلامات المستعملة في المعارض
مادة (32) : إذا رغب صاحب علامة في الحماية الوقتية لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل فعليه أن يخطر مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك مشفوعا بأربع صور للعلامة وما يفيد أداء الرسم المقرر بموجب المادة (41) من النظام.
مادة (33) : تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية :-
1- تاريخ تقديم الطلب.
2- اسم العارض.
3- اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.
4- المنتجات أو الخدمات المطلوب حماية العلامة عنها وفئتها.
مادة (34) : يعطي المكتب شهادة بالحماية الوقتية للعلامة وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
مادة (35) : لا يجوز إعطاء شهادة الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81494
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية   قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 25, 2009 8:16 am

أحكــام عـــامة
مادة (36) : يتولى الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة المشار إليهم بالمادة (56) من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط.
مادة (37) : يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المناطة بهم القيام بما يلي:-
أ ) دخول المحلات التجارية للتفتيش عن أي مخالفات لأحكام هذا النظام.
ب) التحفظ على السلع الموضوع عليها علامة تجارية مخالفة لأحكام هذا النظام وأخذ ثلاث عينات منها لتقديمها عند الاقتضاء، مع إرسال إحداها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والاحتفاظ ببقية العينات حتى انتهاء الدعوى الجزائية، ويتم تحرير محضر حجز بذلك يوقع من الموظف ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه على أن يثبت في المحضر المكان الذي تم فيه الحجز سواء كان مستودع التاجر أو ركناً من محله أو مستودعاً مخصصاً لهذا الغرض وذلك بعد التأكد من أن تلك السلع غير محجوز عليها بواسطة جهة رسمية أخرى، وأخذ التعهد اللازم من صاحب المحل بما يفيد ذلك، فإن أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك، ويجري التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة واشتراك مندوب عنها.
ج) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري وأرقام هواتفه كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
مادة (38) : بعد الانتهاء من التحقيق مع المخالف تحال كامل أوراق المخالفة مع عينة من السلعة محلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بطلب رفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم وفقا لنص المادة (54) من النظام.
مادة (39) : يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وعليهم تنفيذ ما يصدر عن ديوان المظالم من أوامر وأحكام بموجب المادتين (52.49) من النظام ولهم في ذلك الاستعانة بأقسام الشرطة.
مادة (40) : تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة (45) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف إن وجدت.
مادة (41) : في حالة توقيع الحجز بناء على أمر صادر وفقا لحكم المادة (49) من النظام يجوز للمحجوز عليه المنازعة في كفاية التأمين الذي يقدمه الحاجز وذلك بموجب طلب يقدم إلى ديوان المظالم خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز.
ملحق رقم ( 1 )
فئات المنتجات والخدمات
أولا: المنتجات
الفئة 1
الكيماويات التي تستخدم في الصناعة والبحوث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي و الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، الراتنج الاصطناعي غير المعالج، البلاستيك غير المعالج، الأسمدة (طبيعية أو صناعية)، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة.
الفئة 2
الدهانات (البويات) والورنيش واللاكيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.
الفئة 3
مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول (لوشن) للشعر، معاجين أسنان.
الفئة 4
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بادارة المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل للإضاءة.
الفئة 5
مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات طبية ومواد ضماد، مواد حشو الأسنان وشمع طب الأسنان، مطهرات، مستحضرات لإبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، حفاظات لمرضى سلس البول حفاظات صحية نسائية.
الفئة 6
معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود والوثائق والأشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن مسامير عادية، ما يتعلق بصناعة الأقفال.
الفئة 7
آلات وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)، أجهزة تفقيس البيض أجهزة وماكينات غسيل، مولدات كهرباء،خلاطات وفرامات وعصارات ومطاحن كهربائية للاستعمال المنزلي، ماكينات تنظيف، مكائن خياطة.
الفئة 8
عدد وأدوات يدوية (تدار باليد)، أدوات قطع (الشوك والسكاكين والملاعق)، أسلحة بيضاء، أدوات ومكائن حلاقة، أمواس حلاقة،فتاحات علب غير كهربائية.
الفئة 9
الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة (الإشراف) والإنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حاملات بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، آلات تسجيل النقد، آلات حاسبة، معدات وأجهزة الحاسب الآلي، أجهزة إخماد النيران، نظارات، تلفزيونات.
الفئة 10
أجهزة وأدوات تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة الجروح.
الفئة 11
أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه وللأغراض والتركيبات الصحية.
الفئة 12
المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي.
الفئة 13
الأسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات والألعاب النارية.
الفئة 14
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الوارد في فئات أخرى، المجوهرات والأحجار الكريمة، الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت.
الفئة 15
الآلات الموسيقية.
الفئة 16
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، الآلات الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا الأثاث)، مواد التوجيه والتدريس (عدا الأجهزة)، مواد التغليف البلاستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفاضات الأطفال المصنوعة من الورق والسليوز، أكياس المهملات
الفئة 17
المطاط والغاتابرشا والصمغ والأسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع، مواد تغليف وحشو وعزل، أنابيب ومواسير مرنة غير معدنية.
الفئة 18
الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظلات والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
الفئة 19
مواد بناء (غير معدنية)، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نُصُب (مجسمات) غير معدنية، الأحجار الطبيعية والصناعية، الاسمنت والجير والجبس، مواسير مصنوعة من القار والاسمنت.
الفئة 20
الأثاث والمرايا وإطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البلاستيكية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81494
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية   قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 25, 2009 8:17 am

الفئة 21
أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ (ليست من معادن نفيسة أو مطلية بها)، أمشاط وإسفنج، فراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان)، مواد صنع ألفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى.
الفئة 22
الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والمشمع والأشرعة والأكياس (غير الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطين والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البلاستيك)، مواد نسيج من الألياف الخام.
الفئة 23
الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.
الفئة 24
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد، الأقمشة والبطانيات والمفارش
الفئة 25
الملابس بما في ذلك الأحذية وأغطية الرأس.
الفئة 26
الدنتلة والمطرزات والشرائط والجدائل، الأزرار والخطافات (الكلابات) والعراوي، الدبابيس والإبر، الزهور الاصطناعية.
الفئة 27
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات القائمة، وما يعلق على الجدران لتزيينها (من مواد غير نسيجية).
الفئة 28
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية (الجمباز) والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى،
الفئة 29
اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هلام (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واللبن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون المعدة للأكل،الأغذية المحفوظة والمخلالات.
الفئة 30
البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو والبن الاصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل الأسود، الخميرة، الملح والخردل والخل، البهارات والتوابل والصلصة والمكرونة، الثلج.
الفئة 31
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغلال غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير والقمح.
الفئة 32
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات والبيرة(شراب الشعير).
الفئة 33
محذوفة
الفئة 34
التبغ الخام والمصنع وأدوات المدخنين والكبريت (الثقاب).

ثانيا:الخدمــات
الفئة 35
خدمات الدعاية والإعلان وخدمات إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي.
الفئة 36
خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية.
الفئة 37
خدمات إنشاء المباني والطرق والجسور والسدود وأعمال الدهان والسباكة والإصلاح والصيانة وخدمات التركيب والتجميع، وخدمات تأجير أدوات ومواد البناء.
الفئة 38
خدمات الاتصالات وخدمات بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
الفئة 39
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
الفئة 40
خدمات معالجة المواد وخدمات التفصيل والخياطة للملابس.
الفئة 41
خدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات الترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.
الفئة 42
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، خدمات قانونية.
الفئة 43
خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، وخدمات الإيواء المؤقت.
الفئة 44
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال، خدمات الزراعة والبستنة والغابات، خدمات صالونات الحلاقة.
الفئة 45
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الأفراد، وخدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد.
قرار وزاري رقم(2341) وتاريخ 19/11/1423هـ بتعديل اللائحة التنفيذية

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(66) وتاريخ 6/4/1423هـ.
وعلى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 28/5/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة 18/11/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
أولاً: يعدل نص المادة (39) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ، بحيث يصبح نصها: " يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي".
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق،
وزير التجارة
قرار وزاري رقم (1710) وتاريخ 21/ صفر/1425هـ

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل المادتين (12،5) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لتكون على النحو التالي:
مادة ( 5): إذا رغب طالب التسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من طلبه السابق مصدقاً عليه من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها.
مادة (13): يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، من النظام، وذلك خلال مائة وثمانون يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائياً بمضي تسعين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية
» اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
» اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
» قرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة2006 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
» قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: السعودية-
انتقل الى: