منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون العقوبات الأردني

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81774
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قانون العقوبات الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات الأردني   قانون العقوبات الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 2:41 pm

الفصل الثاني
في الاحتيال وسائر ضروب الغش
(1) الاحتيال
المادة (417)
1 - كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً اوابراء فاستولى عليها احتيالا ً
أ - باستعال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لاحقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال اوالايهام بوجود سند دين غر صحيح او سند مخالصة مزور, او
ب - بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به,او
ج -باتخاذ اسم كاذب او صفةغير صحيحة
عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار
2-يحكم بمثلي العقوبة المقضي بها اذا ارتكب الجرم في احدى الحالتين التاليتين:-
أ- اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اية اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او بمشروع او بمؤسسة تجارية او صناعية
ب- اذا ارتكب الفعل بحجة تامين وظيفة او عمل في ادارة عامة
3- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة المادة (418)
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسياً او عقلياً او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه نقداً او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب اياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار.
المادة (419)
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من:
1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او
2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار
او الحكم او خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه.
المادة (420)
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً او راهناً لمال او محامياً او وكيلاً لبائع او راهن:
1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به.
2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.
المادة (421)
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:-
أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف
ب - اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزهاالقانون.
د- اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف
هـ- اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
2 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
3 - على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه
الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار
حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.
4 - تسري أحكام الفقرة (3)من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا
القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.
الفصل الثالث
في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة (422)
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز و الاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او
لأجل الحفظ او لاجراء عمل - بأجر او بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعدياً او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار.
المادة (423)
1- اذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة او كاتباً مستخدماً ، وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً الى مخدومه فلا تكون مدة الحبس أقل من سنة واحدة.
2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين إدناه:
أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.
ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية.
ج- منفذ الوصية او عقد الزواج.
د- كل محام او كاتب عدل.
هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لادارة أموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.
المادة (424)
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه
حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين ديناراً.
أحكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة
المادة (425)
1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه
بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية.
2- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب - بناء على شكوى المتضرر - بالعقوبة المنصوص
عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان.
المادة (426)
1- الجنح المنصوص عليها في المواد 415و416و422و424و425 لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولاً.
2- ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفواً اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (423).
المادة (427)
1- تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج
عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة.
2- اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81774
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قانون العقوبات الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات الأردني   قانون العقوبات الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 2:41 pm

الفصل الرابع
الغش في المعاملات
(1) العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة والغش في كمية البضاعة
المادة (428)
كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة ، يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (429)
كل من اقتنى في الاماكن المذكورة أعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (430)
كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (431)
كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (432)
تصادر وفقاً لاحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.
(2) الغش في نوع البضاعة
المادة (433)
كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصرالمفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
(3) عرقلة حرية البيوع بالمزايدة
المادة (434)
كل من أقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التأجير ، او الالتزامات او التعهد، وذلك بالتهديد او العنف او بالأكاذيب ، او باقصاء المتزايدين او الملتزمين ، لقاء نقود او هبات او وعود ، او بأية طريقة أخرى ، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين ديناراً.
(4) المضاربات غير المشروعة
المادة (435)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع او الأسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:-
1- بإذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة ، أو
2- بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو
3- بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
المادة (436)
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية.
أحكام عامة
المادة (437)
يتناول العقاب ، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.
الفصل الخامس
(1) في الافلاس والغش اضراراً بالدائن
المادة (438)
1- المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.
المادة (439)
عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف)
والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:
أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة.
ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة وشركاء المساهمة. اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية.
المادة (440)
اذ أفلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة اوالعمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438).
(2) الغش إضراراً بالدائنين
المادة (441)
إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذباً بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها أو ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها. يعاقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً.
المادة (442)
اذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
الفصل السادس
الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد.
(1) الهدم والتخريب
المادة (443)
كل من هدم او خرب قصداً الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاات المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او أي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (444)
1- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً.
2- وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر او الغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (445)
1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.
(2) نزع التخوم واغتصاب العقار
المادة (446)
من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابساً ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
المادة (447)
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (448)
1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان.
3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
(3) التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
المادة (449)
1- من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او أطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً.
2- وإذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة ديناراً واحداً.
المادة (450)
من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي.
المادة (451)
اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.
المادة (452)
1- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:
أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.
ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين.
2- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
3- كل من ضرب او جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفاً باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.
المادة (453)
من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوزماية دينار.
المادة (454)
إذا أقدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عددأفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم او إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81774
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قانون العقوبات الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات الأردني   قانون العقوبات الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 2:42 pm

الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
المادة (455)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:
1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غيرمتفجرة في الأملاك الخاصة.
2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
3- على نزع حجارة او تراب او رمل او أشجار او شجيرات او أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة اوالدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة.
5- على منع جري المياه العمومية جرياً حرا.
6- على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
المادة (456)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه امتياز أم لا.
المادة (457)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:
1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
2- القى أسمدة حيوانية او وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.
3- أجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير.
المادة (458)
من أقدم قصداً على تلويث نبع او ماء يشرب منه الغير ، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
الباب الثاني عشر
في المخالفات
الفصل الاول
في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس
المادة (459)
يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:
1- تخريب الساحات والطرق العامة.
2- حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة الطريق العامة.
3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها
المادة (460)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:
1- أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر.
2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، او أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.
3- أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة.
4- اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او أتلفها او أزال او اطفأ ضوءً وضع للتنبيه
الى وجود حفرة أحدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها.
5- رمى او وضع أقذاراً او كناسة او أي شيء آخر على الطريق العامة.
6- رمى او اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذاراً او غيرها من الأشياء الضارة.
7- وضع إعلانات على الانصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. تنزع وتنقل الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.
المادة (461)
1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:
أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على إطلاقها.
ب-على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع.
ج-على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى ان ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص او الأشياء.
2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
3- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.
المادة (462)
من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا لدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.
المادة (463)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم.
المادة (464)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او أهمل تنظيفها وتصليحها.
المادة (465)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81774
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قانون العقوبات الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات الأردني   قانون العقوبات الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 2:43 pm

الفصل الثاني
في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة
المادة (466)
من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.
المادة (467)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير:
1- من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين.
2- من رمى قصداً بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض.
3- من أفلت حيواناً مؤذياً او أطلق مجنوناً كان في حراسته.
4- من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.
المادة (468)
من طبع او باع او عرض نقوشا او صوراً او رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
المادة (469)
من أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخرى ، او طلب أجراً بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ،يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.
المادة (470)
من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (471)
1- يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة.
2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين ديناراً ، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبياً.
الفصل الثالث
في إساءة معاملة الحيوانات
المادة (472)
يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله إهمالاً شديداً.
2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه.
3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او إصابته بجرح او عاهة.
الفصل الرابع
في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة
المادة (473)
1- يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار
تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة
أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها.
2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل او رفض طاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الأبنية المتداعية.
المادة (474)
يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية.
الالغاءات
المادة (475)
تلغى القوانين الآتية:
1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات.
2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيلول سنة 1927.
3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 12 / 12/ 1936.
4- قانون العقوبات (المعدل ) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 11 /1937.
5- قانون العقوبات (المعدل ) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 / 12 / 1939.
6- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/ 6/ 1944.
7- قانون العقوبات ( المعدل ) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944المنشور في العدد 1380من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/ 12/ 1944
8- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4/ 9/ 1945.
9- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20/ 11/ 1946.
10- قانون العقوبات (المعدل) رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15/ 3/ 1947.
11- قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
12- قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1951/8/1من الجريدة الرسمية.
13- قانون رقم 4 لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية.
14- قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 1958/7/22 من الجريدة الرسمية.
15- كل تشريع أردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (476)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
قانون العقوبات الأردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
» قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
» قانون البينات الأردني
» قانون الأحوال الشخصية الأردني
» قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: الاردن-
انتقل الى: