منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محسن ابراهيم
مشرف
مشرف
محسن ابراهيم


ذكر عدد الرسائل : 139
العمر : 45
نقاط التميز : 10
نقاط : 55784
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين Empty
مُساهمةموضوع: حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين   حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين Icon_minitimeالخميس مايو 14, 2009 5:06 am

حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين

حصريـــــــــــــــــــــــــــاً

موقعنا يقدم للزملاء والمهتمين والصحفيين حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى الصادر يوم الأحد الموافق 10 مايو 2009 فى الطعن رقم : 35470 لسنة 63 ق بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين ونحن نتشرف بأن نقدم ونهدى للزملاء هذا الحكم نتمنى لسيادته والزملاء كل توفيق

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الثانية ( أفراد "ب")

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 10/5/2009

فى الطعن رقم : 35470 لسنة 63 ق

المقام من / بثينة إبراهيم على القماش .

ضــــــــــــــــــــــــــــــــد

1 ـ السيد المستشار / رئيس محكمة جنـوب القاهـــرة الإبتدائيــــة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المحاميــن.

2 ـ سامح محمد معروف عاشور

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / 2009 طلبت فى ختانها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة أولا : بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه المتضمن الدعوة لانتخاب منصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لمدة أربع سنوات كدورة جديدة وما يترتب عليه من آثار أهمها تعديل القرار ليقتصر على فتح باب الترشيح لمدة تكميلية بالنسبة لمقعد النقيب ولمقاعد الأعضاء ، ثانيا : ـ بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح سامح محمد معروف عاشور لكونه قد أمضى دورتين متصلتين منذ عام 2001 حتى 2005 ثم من عام 2005 وحتى 2009 ولم تشمله دعوى البطلان رقم 19524 لسنة 59ق قضائية مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وفى الموضوع : بإلغاء القرارين المطعون عليهما وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أن المدعى عليه الأوا أصدر قرارات تضمنت فتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لمدة سبعة أيام تبدأ من يوم الأثنين الموافق 13/4/2009 وتنتهى يوم الأحد 19/4/2009 وإجراء انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين يوم السبت الموافق 23/5/2009 وفى حالة الإعادة فة يوم السب الموافق 30/5/2009 فى غصرار واضح من اللجنة المعنية للإشراف على الانتخابات وفى تحد للأحكام القضائية بالمخالفة لحكم المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 والتى نصت على أنه إذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاث أعضاء بالمجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم وحكم المادة 136 من ذات القانون التى نصت على أن تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لآكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون ، وحكم المادة 142) من ذات القانون نصت على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عنسنة يقوم الوكيل مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فإذا زادت المدة عن سنة تعين على مجلس النقابة الدعوى إللا انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى .

وتنعى المدعية على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون ، حيث أن القرار الصادر بفتح باب الترشيح لمدة أربع سنوات مخالفته للقانون حيث أنه قد اخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين النقيب الذى انتهت ولايته وبين سائر المرشحين ذلك أن القرار الطعين على هذا النحو يمنح النقيب دوره ثالثة دون حق باعتبار أن النقيب الذى انتهت دورته قد أمضى دورتين صحيحتين وحتى لو طبقنا عليه أحكام شغر المنصب لأى سبب ولو كان لتعذر استكمال الدورة فإن هذا القرار يكون قد منحه أربع سنوات كاملة ومنحه حق الترشيح فيها فيكون بنجاحه إذا قدر له ذلك قد أمضى إثنى عشر عاما متصلة ، كما أن حكم البطلان الصادر فى 10/2/2008 فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 قضائية والذى صدر قبل انتهاء مدة المجلس بأكثر من عام يوجب وبالذات لمنصب النقيب أن يتم فتح باب الترشيح من جديد لمدة استكمالية وفقا لنص المادة (142) من قانون المحاماة ، ومن هنا يبين أن الهدف من القرار المطعون فيه هو منح شخص بعينه مدة ثالثة إذا ما تم نجاحه فى هذه الانتخابات وتصيب هذه الغاية هذا القرار بعيب الانحراف بالسلطة وتحقيق غايات بعيدة عن الصالح العام ، ولو سايرنا هذا المنطق فمن الممكن لكل نقيب مرشح إذا ما أعلن نجاحه أن يتسبب فى حل المجلس سواء بترك مقعده أو بأى سبب آخر فيحصل على مدة جديدة بجواز ترشيحه رغم وجود النص المانع لذلك ، وإذا كان النقيب الحالى على سبيل المثال قد أمضى دورتين صحيحتين ولم يشمله الحكم ولم يشمله الحكم الوارد فى الطعن رقم 19524 لسنة 59 قضائية فهو من جانب يكون قد أمضى الدورتين ولا يجوز له من منطلق نص المادة (136) من القانون 17 لسنة 1983 أن يرشح نفسه لدورة ثالثة فيكون القرار معيباً بقبول أوراقه ويكون قد حقق لع غاية غير مشروعة ومخالفة للقانون ، ذلك أنه من غير المقبول أن يتم الاصطدام بنص المادة 136 أو التحايل عليها فقد جاء الاصطدام بها من خلال القرار المطعون فيه بفتح باب الترشيح ثم قبول أوراق سامح محمد معروف عاشور النقيب السابق الذى أمضى دورتين صحيحتين متتاليتين ، ثم جاء التحايل على النص من جانب آخر باعتبار أن الحكم الصادر ببطلان انتخاب المجلس السابق ينسحب على سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالرغم من أن هذا المفهوم الخاطئ لايمنح المطعون ضده حق إهداء النقيب السابق دورة ثالثة إلا أنه عمد منحه تلك المدة ، ولو اتبع الصالح العام على الأقل ما كان له إلا أن يمنحه مدة تكميلية احتراما للقانون ، الأمر الذى دعاها إلى إقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة الذكر .

تحدد لنظر الشق المستعجل من الدعوى جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 26/4/2009 وقد طلب المدعى عليه الثانى فى مواجهة المدعى عليه الثانى فى مواجهة المدعية التدخل انضماميا إلى جانب الإدارة المدعى عليها بطلب رفض الدعوى بشقيها ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا :

من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة أولا : بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الصادرة بفتح باب الترشيح وتوجيه الدعوة لانتخاب منصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لمدة أربعة سنوات كدورة جديدة ، مع ما يترتب عليه من آثار أهمها تعديل هذا القرار ليقتصر على فتح باب الترشيح لمدة تكميلية بالنسبة لمقعد النقيب ولمقاعد الأعضاء ، ثانيا : ـ بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الصادر بقبول أوراق ترشيح / سامح محمد معروف عاشور لمنصب نقيب المحامين لكونه قد أمضى دورتين متصلتين منذ عام 2001 حتى 2005 ثم من عام 2005 وحتى 2009 ، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

من حيث إنه عن الدفع المبدى من جانب الحاضر من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة ، فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ( ى تقبل الطلبات الآتية : أـ الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية ) .

ومن حيث إن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء من خصومة بيم طرفيها محلها الاختصام عينا للقرار المعيب فى ذاته ورغم أنه يتعين قيامها على مصلحة شخصية للطاعن فإنها تتضمن الإسهام فى تحقيق المشروعية وسيادة القانون للصالح العام ، ومؤدى ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أو تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .

ومن حيث أنه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها الماثلة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه فيما تضمنه من الدعوى لانتخاب منصب تغيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لمدة أربعة سنوات كدورة جديدة وما يترتب عليه من آثار أهمها تعديل القرار ليقتصر على فتح باب الترشيح لمدة تكميلية بالنسبة لمقعد النقيب ولمقاعد الأعضاء ، والقرار الصادر بقبول أوراق ترشيح / سامح محمد معروف عاشور لمنصب نقيب المحامين ، وكان الثابت أن المدعية تعمل محامية ومقيدة فى الجدول العام لنقابة المحامين وفى كشوف الناخبين الخاصة بها للانتخابات المقرر إجراؤها ، ومن ثم فإنها تكون ذات صفة ومصلحة فى إقامة دعواها الماثلة .

ومن حيث أنه عن الطلب المقدم من المدعى عليه الثانى بقبول تدخله خصما منضما فى الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها فإن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه طلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

ومن حيث إن مفاد ذلك أن التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه يكون إما اضماما يبدى فيه المتدخل مسايراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، وإما هجوميا بطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى لا يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة والعبرة فى وصف نوع التدخل هو بحقيقة تكيفيه القانونى وليس بالوصف الذى عليه الخصوم وفى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وفقا للمادة (126) المشار إليها وإلا قضى بعدم قبول تدخله ( يرجع فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1244 لسنة 30ق بجلسة 17/10/1998 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محسن ابراهيم
مشرف
مشرف
محسن ابراهيم


ذكر عدد الرسائل : 139
العمر : 45
نقاط التميز : 10
نقاط : 55784
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين   حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين Icon_minitimeالخميس مايو 14, 2009 5:12 am

تابع الحكمومن حيث نه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الخصم المتدخل هة المطعون على قبول أوراق ترشيحه ، ومن ثم يكون له مصلحة فى التدخل اضماميا إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها بطلب رفض الدعوى بشقيها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبول تدخله خصما منضما فى الدعوى .

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ، فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث أنه من المستقر عليه ، أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى ، وفقا لحم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر لتنظيم مجلس الدولة ، توافر ركنين مجتمعين ، هما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ مرجح الإلغاء ، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .

ومن حيث إنه عن ركن الجدية بالنسبة لطلب المدعية الأول بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الصادر بفتح باب الترشيح وتوجيه الدعوة لانتخاب منصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لمدة أربعة سنوات كدورة جديدة ، مع ما يترتب عليه من آثار أهمها تعديل هذا القرار ليقتصر عل فتح باب الترشيح لمدة تكميلية بالنسبة لمقعد النقيب ولمقاعد الأعضاء ، فإن المادة (131) من القانون رقم 17 لسنة 1983بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص على أن " يشكل مجلس النقابة العامة من : ـ

ـ نقيب المحامين

ـ عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين .

ـ خمسة عشر عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون . ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى المادة " .

وتنص المادة (135) من القانون المشار إليه على أن " يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدام قيدا ، وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (131) " .

وتنص المادة (135) مكررا من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 على أنه " يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم ‘لى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوبعنه وكيل الطاعنين ، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم ، ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين " .

وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه " إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا ، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب ، وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأى سببا كان ، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة ( 131) وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضوا جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى ، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان " .

وتنص المادة (6) من القانون رقم 100 لسنة1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية مستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1995 تنص على أن " تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى ، ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجراءها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها ، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم . وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر باختياره قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائى المختص وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من أعضاء النقابة من غير المرشحين ، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليها فى الفقرة السابقة . وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ، ويعلن عن أماكنها فى مقار النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية " .


وتنص المادة (6) مكررا من القانون المشار إليه والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1995 على أنه " يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب الاختصاصات الآتية :

ـ تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ، ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقا لما هو مقرر قانونا .

ـ مراجعة سجلات قيد الأعضاء النقابة العامة وبالشعب والنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها ، وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها و التحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلى ولها فى سبيل ذلك إنتداب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة.

ـ الفصل فى طلبات الاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الانتخاب أو إعمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف ، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

ـ الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون .

ـ إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة النتيجة العام .

وتباشر لجنة الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه ، وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما قضت فيه من طلبات أو تظلمات قدمت إليها وتنتهى مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب " .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محسن ابراهيم
مشرف
مشرف
محسن ابراهيم


ذكر عدد الرسائل : 139
العمر : 45
نقاط التميز : 10
نقاط : 55784
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين   حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين Icon_minitimeالخميس مايو 14, 2009 5:14 am

تابع الحكم
وتنص المادة (9) على أن " تلغى الأحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن النقابات المهنية . واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، تجرى الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه . فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس . وتدعى الجمعية العمومية بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم ، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية . وتنتهى مدة من يفوز فى الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم فى سائر المستويات النقابية جميعها "

وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون "

ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة ،أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 معدلا بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنى قد نظم كافة الأحكام والإجراءات الخاصة بانتخابات النقابات المهنية بجميع مستوياتها وذلك بإجرائها عن طريق الانتخاب المباشر السرى وقد أوكل هذا القانون مهمة الإشراف على هذه الإجراءات بجميع مستوياتها منذ بدايتها وحتى نهايتها إلى لجنة قضائية يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب، وقد أسند القانون إلى تلك اللجنة فى سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب عدة اختصاصات من بينها تحديد موعد فتح باب الترشيح للإنتخابات وقفله وموعد إجراء الانتخابات وتحديد مقار اللجان الانتخابية ومراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات ولواقع الفعلى والفصل فى طلبات الاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الانتخاب أو أهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد والإشراف على عملية الاقتراع والفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه ، وفى حالة تعزز إجراء انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فقد أوكل المشرع إلى لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة إستئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة ، ويضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة تولى اختصاصات مجلس النقابة العامة ، وأناط بهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب ، على أن تتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءاتالترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه، كما قرر المشرع بموجب أحكام نص المادة (9) من ذات القانون إلغاء كافة الأحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن النقابات المهنية ومنها نقابة المحامين .

ومن حيث إن المستقر عليه ، أنه إذا لم يلزم المشرع جهة الإدارة بتسبيب قراراتها فإنه يفترض إن للقرار أسبابا مشروعة إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك ، أما إذا أفصحت جهة الإدارة عن أسباب القرار فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإدارى حتى ولو لم تكن الإدارة غير ملزمة قانونا بتسبيب قرارها ـ للمحكمة مراقبة مدى مشروعية تلك الأسباب طالما أنها طرحت عليها وأوضحت بذلك عنصرا من عناصر الدعوى الثابتة فى الأوراق وما إذا كانت هذه الأسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها جهة الإدارة من عدمه .

ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان البين من ظاهر الأوراق ـ وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من الدعاوى ، أنه تنفيذا للحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 قضائية والقاضى ببطلان انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى أجريت بتاريخ 19/3/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أصدر المدعى عليه الأول بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على النقابة العامة للمحامين قراره المؤرخ 4/4/2009 المطعون فيه بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين لانتخاب نقيب المحامين ومجلس النقابة ، وقد تضمن هذا القرار فتح باب الترشيح لانتخاب النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة وحدد يوم السبت الموافق 23/5/2009 موعدا لإجراء هذه الانتخابات وفى حالة الإعادة يوم السبت الموافق 29/5/2009 ، ولما كان البين من مطالعة أسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 قضائية أنه صدر ببطلان انتخابات النقابة العامة للمحامين أجريت بتاريخ 19/3/2005 تأسيسا على أن الثابت من الأوراق ان إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين قد جاء غير معبر عن إرادة جموع المحامين فى بعض جوانبها تعبيرا حقيقيا وغير كاشف عن حقيقة هذه الإرادة وما اتجهت إليه فى اختيار من يمثلها فى مجلس النقابة بوضوح كامل ، الأمر الذى يجعل هذا الإعلان ـ والحالة هذه ـ غير مشروع ومخالف للقانون لبطلان العملية الانتخابية التى صدر الإعلان بنتيجتها ، وأن المخالفة التى لحقت بهذه العملية الانتخابية ووصمتها بالبطلان لعدم المشروعية ومخالفة القانون على النحو المتقدم هى مخالفة مطلقة وليست نسبية أى مخالفة غير متاح لها الإلغاء النسبى وبالتالى يكون الإلغاء التام أو المجرد للإعلان الصادر بتلك النتيجة هو الوسيلة الوحيدة التى تمحو عدم مشروعيته وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان هذه الانتخابات برمتها ، ولما كان المستقر عليه أنه إذا ما أجريت الانتخابات على خلاف ما قضى به حكم القانون فإن نتيجة هذه الانتخابات لا تعدو أن تكون لغوا لا يؤبه به وعبثا لا يلتفت إليه وهى والعدم سواء ويضحى قرار إعلان نتيجتها وما يلحقه من وقائع وإجراءات محض وقائع موصوفة بالانعدام ، وتغدو كافة الإجراءات التى تمت بشأن هذه الانتخابات الملغاة قد وقعت باطلة وأصبحت والعدم سواء ولا تولد أى أثر ولا يجوز الإحتجاج بها فى مواجهة أى طرف من أطرافها ، وحيث أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 قد ألغى كافة الأحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن النقابات المهنية بما فى ذلك انتخابات مجلس إدارة نقابة المحامين ، ومن ثم فإن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 قضائية فى ضوء حكم المادة (9) من القانون رقم 100 لسنة 1993 هو إجراء انتخابات جديدة على جميع مقاعد النقابة العامة للمحامين لدورة جديدة من بدايتها وحتى نهايتها بما فى ذلك منصب النقيب ، الأمر الذى يكون معه قرار المدعى عليه الأول المطعون فيه الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين بتاريخ 19/8/2008 وإجراء الانتخابات بتاريخ 14/11/2008 قد صدر ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون ، ويكون ما تنعاه المدعية على هذا القرار جاء غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع أو القانون ، مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار مستوجبا القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لنظر طلب الاستعجال لعدم جدواه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محسن ابراهيم
مشرف
مشرف
محسن ابراهيم


ذكر عدد الرسائل : 139
العمر : 45
نقاط التميز : 10
نقاط : 55784
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين   حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين Icon_minitimeالخميس مايو 14, 2009 5:15 am

ومن حيث إنه عن ركن الجدية بالنسبة لطلب المدعية الثانى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الصادر بقبول أوراق ترشيح / سامح محمد معروف عاشور لكونه قد أمضى دروتين متصلتين منذ عام 2001 حتى 2005 ثم من عام 2005 وحتى 2009 ، فإن المادة (40) من الدستور تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواه ، وهم متساوون فى الحقوق والوجبات العامة ، لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أواللغة أو الدين أو العقيدة " .

وتنص المادة (62) من الدستور على أن " للمواطنين حق الانتخاب الترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى "

وتنص المادة ( 136) من ذات القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه على أنه " تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوم السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون "

ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة ، أن الدستور قد قرر صراحة أن المواطنون لدى القانون سواء ، وهو متساوون فى الحقوق والوجبات العامة ، لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وأن نحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمتهم فى الحياة العامة واجب وطنى ، كما أن المشرع قد قرر أن تكون مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوم السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دروتين متصلتين فى ظل هذا القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه .

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان البين مما سلف ذكره أنه تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 قضائية والى قضى ببطلان انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى أجريت بتاريخ 19/3/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أصدر المدعى عليه الأول بصفته ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على النقابة العامة للمحامين قراره المطعون فيه بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين لانتخاب نقيب المحامين وملس النقابة ، وقد تقدم للترشيح لمنصب نقيب المحامين بعض أعضاء من بينهم / سامح محمد معروف عاشور الخصم المتدخل ، وكان البين من مطالعة أسباب ومنطوق الحكم المشار إليه أنه قد انتهى إلى بطلان انتخابات نقابة المحامين التى أجريت بتاريخ 19/3/2005 برمتها ومن ثم فإن هذا البطلان قد امتد ليشمل جميع أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بمن فيهم النقيب بحيث لا يمكن ترتيب أى أثر قانونى على هذه الانتخابات ، ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها أو الانحراف عنها بدعوى تفسيرها كما أنه إذا جاءت عامة فإنها تجرى على إطلاقها ما لم يوجد ما يقيدها أو يخصص حكمها ، وكان البين من مطالعة نص المادة (136) سالفة الذكر أن عبارة ـ دورتين متصلتين ـ قد جاءت عامة ومطلقة ، ومن ثم فإنه يتعين تفسير هذه العبارة وفقا لمنطوقها ولا يجوز ـ بأى حال من الأحوال ـ تقييدها أو تاويلها أو تخصيصها وبالتالى فإن مقتضى التفسير الصحيح لهذه العبارة هو أنه يتعين لإعمال الحظر الوارد بنص لمادة سالفة الذكر ضرورة شغل النقيب لمنصبه دورتين كاملتين متصلتين ، وهو ما لا يتوافر فى شأن / سامح محمد معروف عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين الذى لم يقضى فى منصب نقيب المحامين سوى دورة واحدة كاملة منذ عام 2001 حتى 2005 ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه إذ صدر بقبول أوراق ترشيحه لمنصب نقيب المحامين للدورة المقبلة والمحدد لانتخاباتها يوم السبت 23/5/2009 وفى حالة الإعادة يوم السبت الموافق 29/5/2009 صدر ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ متفقا وصحيح الواقع والقانون ، ويكون ما تنعاه المدعية على هذا القرار جاء غاير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع أو القانون مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ المطعون فيه مستوجبا القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لنظر طلب الاستعجال لعدم جدواه .

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 مرافعات

امضـــــــــــــــــــــاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسباب ومنطوق الحكم في الدعوي رقم 46739 لسنة 2006 جنح اول مدينة نصر
» مسودة بأسباب ومنطوق الحكم رقم 29257 لسنة 62 ق ببطلان انتخابات نقابة المحامين
» نقيب المحامين: رفع قيمة اشتراك القيد في النقابة إلى 3 آلاف جنيه .
» حصريا على موقعنا نص قرار اجراء انتخابات المحامين يوم السبت 23/5/2009
» مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة جنح الخليفة ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى اخبار المحاكم والقضايا والجرائم :: اروقة المحاكم-
انتقل الى: