حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين
حصريـــــــــــــــــــــــــــاً
موقعنا يقدم للزملاء والمهتمين والصحفيين حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى الصادر يوم الأحد الموافق 10 مايو 2009 فى الطعن رقم : 35470 لسنة 63 ق بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين ونحن نتشرف بأن نقدم ونهدى للزملاء هذا الحكم نتمنى لسيادته والزملاء كل توفيق
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانية ( أفراد "ب")
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 10/5/2009
فى الطعن رقم : 35470 لسنة 63 ق
المقام من / بثينة إبراهيم على القماش .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
1 ـ السيد المستشار / رئيس محكمة جنـوب القاهـــرة الإبتدائيــــة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المحاميــن.
2 ـ سامح محمد معروف عاشور
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / 2009 طلبت فى ختانها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة أولا : بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه المتضمن الدعوة لانتخاب منصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لمدة أربع سنوات كدورة جديدة وما يترتب عليه من آثار أهمها تعديل القرار ليقتصر على فتح باب الترشيح لمدة تكميلية بالنسبة لمقعد النقيب ولمقاعد الأعضاء ، ثانيا : ـ بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح سامح محمد معروف عاشور لكونه قد أمضى دورتين متصلتين منذ عام 2001 حتى 2005 ثم من عام 2005 وحتى 2009 ولم تشمله دعوى البطلان رقم 19524 لسنة 59ق قضائية مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وفى الموضوع : بإلغاء القرارين المطعون عليهما وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أن المدعى عليه الأوا أصدر قرارات تضمنت فتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لمدة سبعة أيام تبدأ من يوم الأثنين الموافق 13/4/2009 وتنتهى يوم الأحد 19/4/2009 وإجراء انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين يوم السبت الموافق 23/5/2009 وفى حالة الإعادة فة يوم السب الموافق 30/5/2009 فى غصرار واضح من اللجنة المعنية للإشراف على الانتخابات وفى تحد للأحكام القضائية بالمخالفة لحكم المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 والتى نصت على أنه إذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاث أعضاء بالمجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم وحكم المادة 136 من ذات القانون التى نصت على أن تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لآكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون ، وحكم المادة 142) من ذات القانون نصت على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عنسنة يقوم الوكيل مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فإذا زادت المدة عن سنة تعين على مجلس النقابة الدعوى إللا انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى .
وتنعى المدعية على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون ، حيث أن القرار الصادر بفتح باب الترشيح لمدة أربع سنوات مخالفته للقانون حيث أنه قد اخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين النقيب الذى انتهت ولايته وبين سائر المرشحين ذلك أن القرار الطعين على هذا النحو يمنح النقيب دوره ثالثة دون حق باعتبار أن النقيب الذى انتهت دورته قد أمضى دورتين صحيحتين وحتى لو طبقنا عليه أحكام شغر المنصب لأى سبب ولو كان لتعذر استكمال الدورة فإن هذا القرار يكون قد منحه أربع سنوات كاملة ومنحه حق الترشيح فيها فيكون بنجاحه إذا قدر له ذلك قد أمضى إثنى عشر عاما متصلة ، كما أن حكم البطلان الصادر فى 10/2/2008 فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 قضائية والذى صدر قبل انتهاء مدة المجلس بأكثر من عام يوجب وبالذات لمنصب النقيب أن يتم فتح باب الترشيح من جديد لمدة استكمالية وفقا لنص المادة (142) من قانون المحاماة ، ومن هنا يبين أن الهدف من القرار المطعون فيه هو منح شخص بعينه مدة ثالثة إذا ما تم نجاحه فى هذه الانتخابات وتصيب هذه الغاية هذا القرار بعيب الانحراف بالسلطة وتحقيق غايات بعيدة عن الصالح العام ، ولو سايرنا هذا المنطق فمن الممكن لكل نقيب مرشح إذا ما أعلن نجاحه أن يتسبب فى حل المجلس سواء بترك مقعده أو بأى سبب آخر فيحصل على مدة جديدة بجواز ترشيحه رغم وجود النص المانع لذلك ، وإذا كان النقيب الحالى على سبيل المثال قد أمضى دورتين صحيحتين ولم يشمله الحكم ولم يشمله الحكم الوارد فى الطعن رقم 19524 لسنة 59 قضائية فهو من جانب يكون قد أمضى الدورتين ولا يجوز له من منطلق نص المادة (136) من القانون 17 لسنة 1983 أن يرشح نفسه لدورة ثالثة فيكون القرار معيباً بقبول أوراقه ويكون قد حقق لع غاية غير مشروعة ومخالفة للقانون ، ذلك أنه من غير المقبول أن يتم الاصطدام بنص المادة 136 أو التحايل عليها فقد جاء الاصطدام بها من خلال القرار المطعون فيه بفتح باب الترشيح ثم قبول أوراق سامح محمد معروف عاشور النقيب السابق الذى أمضى دورتين صحيحتين متتاليتين ، ثم جاء التحايل على النص من جانب آخر باعتبار أن الحكم الصادر ببطلان انتخاب المجلس السابق ينسحب على سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالرغم من أن هذا المفهوم الخاطئ لايمنح المطعون ضده حق إهداء النقيب السابق دورة ثالثة إلا أنه عمد منحه تلك المدة ، ولو اتبع الصالح العام على الأقل ما كان له إلا أن يمنحه مدة تكميلية احتراما للقانون ، الأمر الذى دعاها إلى إقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة الذكر .
تحدد لنظر الشق المستعجل من الدعوى جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 26/4/2009 وقد طلب المدعى عليه الثانى فى مواجهة المدعى عليه الثانى فى مواجهة المدعية التدخل انضماميا إلى جانب الإدارة المدعى عليها بطلب رفض الدعوى بشقيها ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا :
من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة أولا : بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الصادرة بفتح باب الترشيح وتوجيه الدعوة لانتخاب منصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لمدة أربعة سنوات كدورة جديدة ، مع ما يترتب عليه من آثار أهمها تعديل هذا القرار ليقتصر على فتح باب الترشيح لمدة تكميلية بالنسبة لمقعد النقيب ولمقاعد الأعضاء ، ثانيا : ـ بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الصادر بقبول أوراق ترشيح / سامح محمد معروف عاشور لمنصب نقيب المحامين لكونه قد أمضى دورتين متصلتين منذ عام 2001 حتى 2005 ثم من عام 2005 وحتى 2009 ، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
من حيث إنه عن الدفع المبدى من جانب الحاضر من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة ، فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ( ى تقبل الطلبات الآتية : أـ الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية ) .
ومن حيث إن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء من خصومة بيم طرفيها محلها الاختصام عينا للقرار المعيب فى ذاته ورغم أنه يتعين قيامها على مصلحة شخصية للطاعن فإنها تتضمن الإسهام فى تحقيق المشروعية وسيادة القانون للصالح العام ، ومؤدى ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أو تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .
ومن حيث أنه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها الماثلة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه فيما تضمنه من الدعوى لانتخاب منصب تغيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لمدة أربعة سنوات كدورة جديدة وما يترتب عليه من آثار أهمها تعديل القرار ليقتصر على فتح باب الترشيح لمدة تكميلية بالنسبة لمقعد النقيب ولمقاعد الأعضاء ، والقرار الصادر بقبول أوراق ترشيح / سامح محمد معروف عاشور لمنصب نقيب المحامين ، وكان الثابت أن المدعية تعمل محامية ومقيدة فى الجدول العام لنقابة المحامين وفى كشوف الناخبين الخاصة بها للانتخابات المقرر إجراؤها ، ومن ثم فإنها تكون ذات صفة ومصلحة فى إقامة دعواها الماثلة .
ومن حيث أنه عن الطلب المقدم من المدعى عليه الثانى بقبول تدخله خصما منضما فى الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها فإن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه طلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
ومن حيث إن مفاد ذلك أن التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه يكون إما اضماما يبدى فيه المتدخل مسايراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، وإما هجوميا بطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى لا يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة والعبرة فى وصف نوع التدخل هو بحقيقة تكيفيه القانونى وليس بالوصف الذى عليه الخصوم وفى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وفقا للمادة (126) المشار إليها وإلا قضى بعدم قبول تدخله ( يرجع فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1244 لسنة 30ق بجلسة 17/10/1998 ) .