منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81704
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Empty
مُساهمةموضوع: معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا   معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Icon_minitimeالأربعاء أبريل 22, 2009 9:29 pm

أولا : ( أ ) النشوز : مصدر نشز ينشز ، بضم الشين وكسرها في المضارع ، معناه : ارتفع ، وهو مأخوذ من النشز بسكون الشين وفتحها ، وهو ما ارتفع من الأرض ، ويطلق أيضا على ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض ، وليس بالغليظ ، وقال أبو عبيد : النشز : الغليظ الشديد ، ويجمع النشز مطلقا عن أنشاز ونشوز ، وقيل : يجمع ساكن الشين على نشوز ومفتوحها عن أنشاز ، ونشاز بكسر النون ، ويتعدى بالهمزة ، فيقال : أنشز عظام الميت إنشازا إذا رفعها إلى مواضعها ، وركب بعضها على بعض ، ومنه قوله تعالى : سورة البقرة الآية 259 وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ويطلق النشوز على النهوض إلى الشيء بقوة ، ومنه قوله تعالى : سورة المجادلة الآية 11 وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ويقال للدابة : نشزة إذا لم يكد يستقر الراكب عليها ولا السرج على ظهرها ، ونشوز الزوجين : كراهية كل منهما الآخر ، وسوء عشرته له ، يقال : نشزت الزوجة بزوجها وعلى زوجها فهي ناشز أبغضته ، وترفعت عليه وخرجت عن طاعته واستعصت عليه ، ونشز الزوج على امرأته جفاها ، وترفع عليها لبغضه إياها ، وقد يفضي هذا إلى طلاقها ، أو منعها حقها في المبيت أو النفقة مثلا .

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 647)

( ب ) الخلع : مصدر خلع يخلع على وزن منع يمنع ، ويطلق لغة على معان : منها : فصل القبيلة لرجل منها لسوء حاله حتى لا تتحمل جريرته ، وهو خليع ومخلوع ، ويطلق على التواء العرقوب وانتقاله عن محله ، ويطلق على خلع الملابس ، ويطلق بمعنى : النزع ، إلا أنه أقل منه شدة ، ويطلق على فصم عروة النكاح وإنهاء الحياة الزوجية ، وكلها تدور على معنى الفصل ، وخص في الشرع بفصم عقدة النكاح ومفارقة الرجل زوجته بعوض منها أو من غيرها .

ثانيا : إذا لم يعاشر الرجل زوجته بالمعروف بأن جفاها أو ترفع عليها ، أو قصر فيما وجب لها عليه من نفقة أو بيت مثلا ، أو توقع من نفسه حصول ما يسوءها فإن لم يكن ذلك عن إساءة منها إليه ، فعليه أن يمسك عن ذلك ، ويعاشرها بمعروف أو يفارقها بإحسان ، ولا يجوز له أن يعضلها أو يضارها ليأخذ منها شيئا أو لتتنازل له عن بعض حقوقها ؛ لقوله تعالى : سورة البقرة الآية 229 فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وقوله : سورة النساء الآية 19 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللزوجة إذا تحققت من زوجها النشوز أو الإعراض عنها ، أو توقعت ذلك منه ، ورغبت في البقاء معه لمصلحة تراها : أن تصالح زوجها على التنازل عن بعض حقوقها عليه ، أو على مال تدفعه إليه ليبقيها في عصمته ؛ لقوله تعالى : سورة النساء الآية 128 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 648)

ولقوله تعالى : سورة النساء الآية 4 فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ولأن سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة لتبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأقر ذلك ، ولا حرج على الزوج فيما تصالحا عليه إلا أن يكون عن مضارة منه لها .

ثالثا : إذا نشزت المرأة فتركت الحقوق التي ألزمها الله بها لزوجها دون أن يكون منه إليها ما يسوءها وعظها ثم هجرها ثم أدبها ، فإن أطاعته عاشرها بالمعروف ، وإلا جاز له أن يضارها حتى تفتدي نفسها منه فيطلقها أو يخالعها على عوض ، سواء كان نشوزها ترفعا عليه أم امتناعها من فراشه أم قولها له : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أطأ لك فراشا ، ولا أبر لك قسما ، أم كان خروجا من بيته بغير إذنه ، أم تمكينا لأحد من فراشه ، أم زناها ، إلى غير هذا مما يدل على سوء العشرة ، وقال أبو قلابة وابن سيرين : لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا .

ومنشأ الخلاف بينهما وبين الجمهور : الخلاف في المراد بالفاحشة في قوله تعالى : سورة النساء الآية 19 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ هل المراد بها خصوص الزنا ، أو كل ما يدل على سوء العشرة وترك الحقوق التي ألزمها الله بها لزوجها . وقال بكر بن عبد الله وعطاء والمالكية : لا يحل له أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه وإن

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 649)

أتت بفاحشة من زنا أو بذاء أو نشوز لعموم قوله تعالى : سورة النساء الآية 20 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا الآيتين ، وقوله : سورة النساء الآية 4 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وادعوا أن الإذن في العضل إذا أتت بفاحشة منسوخ بهذه النصوص .

وأجاب الجمهور عن ذلك : بمنع النسخ ، لإمكان الجمع بحمل الإذن في العضل والمضارة على ما إذا أتت بفاحشة ، وحمل النهي عن المضارة وأخذ العوض على ما إذا لم يحصل منها نشوز .

وقيل : لا يجوز أخذ الزوج العوض منها إلا إذا خافا جميعا ألا يقيما حدود الله ، لكراهية كل منهما الآخر ؛ لقوله تعالى : سورة البقرة الآية 229 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ و [ هو ] اختيار ابن جرير ، واعترض عليه بأنه يلزمه ألا يحل للزوج أخذ الفدية إذا كان سوء العشرة من قبلها فقط .

وأجاب عنه : بأن الأمر ليس كما ظن ، فإن سوء عشرتها يقتضي كراهيته إياها وذلك يقتضي الخوف ألا يقيما حدود الله .

رابعا : اتفق العلماء على بعث حكمين إذا وقع الشقاق بين الزوجين ولم يعلم الناشز منهما ، أو كان كل منهما ناشزا فأبى الزوج أن يمسك بمعروف

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 650)

أو يسرح بإحسان ، وأبت الزوجة أن تؤدي الحقوق التي ألزمها الله بها لزوجها .

واتفقوا : على أن أحد الحكمين يكون من أهل الزوج والآخر من أهلها إن أمكن ، وإلا فمن غيرهما حسب ما تقضتيه المصلحة .

واتفقوا : على أن الحكمين ينفذ ما رأياه في الصلح بينهما ، وعلى أنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما .

واختلفوا بعد ذلك في مسائل :

الأولى : اختلافهم في المخاطب ببعث الحكمين في قوله تعالى : سورة النساء الآية 35 فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فقيل : السلطان أو نائبه ؛ لأنه هو الذي إليه الفصل في الخصومات والأخذ على يد الظالم ، وقيل المخاطب بذلك : الزوجان ؛ لأن الشأن شأنهما ، وكل منهما أدرى بمن يحرص على استيفاء حقه والدفاع عنه ، وقيل : أولياء الزوجين .

ويمكن أن يقال : إن الأمر ببعث الحكمين مطلق فإن قام به الزوجان فبها ، وإلا بعث أولياؤهما من يقوم بالواجب ، فإن لم يتم البعث من قبل أوليائهما تعين على السلطان أو نائبه بعثهما .

الثانية : اختلافهم في الحكمين ، هل هما وكيلان أو بمنزلة القضاة ؟

فقيل : هما وكيلان ينفذ قولهما فيما وكلا فيه فقط ؛ لأن الطلاق بيد

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 651)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81704
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Empty
مُساهمةموضوع: رد: معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا   معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Icon_minitimeالأربعاء أبريل 22, 2009 9:29 pm

الزوج لا يملكه غيره إلا بتوكيل منه ؛ ولأن التعويض عن الطلاق لا يكون إلا برضا الزوجة وطيب نفسها ، ولحديث علي وفيه : فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي : ( والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة ) فاعتبر بذلك إذنه كما أذنت .

وقيل : هما حاكمان فينفذ قولهما إذ هما بمنزلة السلطان ، والسلطان يطلق بالضرر إذا تبين كما في مسألة العنين ، ولحديث علي ، فإنه قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ، إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، ولتسمية الله المبعوثين حكمين ، والحكم كالقاضي ينفذ ما حكم به من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض ، رضي الزوجان بذلك أم كرها .

وقال بعض العلماء : إذا بعث السلطان أو نائبه حكمين فليس لهما إلا النظر لمعرفة المسيء منهما والنصح لهما والإصلاح بينهما ، فإن تم الصلح فبها ، وإلا رفعا الأمر للسلطان أو نائبه ، كانا بمنزلة الشاهدين ، أما الحكم فإلى السلطان أو نائبه دونهما .

الثالثة : هل الخلع طلاق أو فسخ ؟ وهل ينفذ طلاق الحكمين إذا طلقا ثلاثا دون تفويض في ذلك من الزوج ؟ وهل للزوج الرجعة بعد الخلع ما دامت المخالعة في العدة ؟ وهل يجوز الخلع دون السلطان أو لا يكون إلا عن طريقه ؟ وهل الخلع خاص بحال الشقاق بين الزوجين أو عام فيها وفي غيرها ؟ في كل هذه المسائل خلاف .

خامسا : اختلف العلماء في مقدار ما يؤخذ من العوض في الخلع :

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 652)

فقيل : لا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أرادت فراق زوجها : تردين إليه ما أخذت منه . قالت : نعم ، وزيادة ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ، ويمكن أن يخصص عموم نصوص الافتداء بهذا الحديث ؛ لما فيها من الاحتمال . وقيل : يجوز بأكثر مما أعطاها ؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 229 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ولما رواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري في مخالعة الأنصاري لأخته : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : تردين عليه حديقته ويطلقك قالت : نعم ، وأزيده . قال : ردي عليه حديقته وزيديه .

ويمكن أن يقال : إن هذا الحديث مقابل لحديث منع الزيادة على ما أعطاها ، وعلى هذا يتم الاستدلال بعموم الآية على جواز أخذه ما تراضيا عليه أو حكم به حاكم ، ولو كان أزيد مما دفع لها أو يقال : في كل من الحديثين مقال : فيتم الاستدلال بعموم الآية على ما ذكر .

سادسا : لم نقف على تحديد مدة تضرب للناشز ، عقوبة لها وتأديبا أو زجرا لها عن النشوز عسى أن ترجع عن تقصيرها في حقوق زوجها ، وتطيعه في أداء ما وجب عليها له شرعا ، ويظهر أن ضرب مدة للنشوز وتحديدها من باب التعزير ، وهو مما يختلف باختلاف الظروف والأحوال ، وما يترتب عليه من أضرار قد تربو على سوء عشرتها للزوج وقد تنقص عنه ، وما يرجى من جدوى التعزير وصلاح الأحوال به ، وما يخشى من سوء

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 653)

عاقبة الزيادة في التعزير من توتر العلاقات بين أسر المجتمع ، وما قد يحدث عن شدته للنواشز من الانحدار إلى ما لا تحمد مغبته .

سابعا : ذهب بعض العلماء إلى أن حكم ولي الأمر أو نائبه بما يراه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض نافذ ، سواء رضي الزوج بالطلاق أم أبى ، ورضيت الزوجة بدفع العوض أم كرهت رعاية لمصلحة الأسرة خاصة ومصلحة المجتمع الإسلامي عامة ، ورأوا أن هذا نظير التفريق باللعنة والإيلاء والعسر بالنفقة وطول الغيبة ، وغير ذلك مما يلجأ فيه إلى التفريق لدفع المضرة والقضاء على مادة الفساد وذارئعه .

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز التفريق إلا برضا الزوج ؛ لأن الطلاق جعل بيده شرعا فلا يكون إلا منه أو بتوكيله ، ولا يجوز أخذ عوض من الزوجة عن الفراق إلا برضاها وعن طيب نفس منها ؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ولحديث : صحيح البخاري الحج (1739) ، سنن الترمذي الفتن (2193) ، مسند أحمد بن حنبل (1/230). إن أموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ولحديث : مسند أحمد بن حنبل (5/73). لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه .

ويمكن أن يقال : إن هذه النصوص عامة دخلها التخصيص والاستثناء منها بالأدلة التفصيلية فليكن التفريق بالطلاق أو الفسخ من غير رضا الزوج ، وكذا أخذ العوض من الزوجة مستثنى من عموم هذه النصوص كذلك بما ذكر من أدلة الرأي الأول ؛ جمعا بين الأدلة بدلا من ضرب

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 654)

بعضها ببعض ومن وقوف المسلمين منها موقف الحيرة أو الاختلاف .

هذا ما تيسر إيراده ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
aissa
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 20
العمر : 47
نقاط التميز : 10
نقاط : 54310
تاريخ التسجيل : 08/06/2009

معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Empty
مُساهمةموضوع: رد: معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا   معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Icon_minitimeالإثنين أغسطس 10, 2009 12:41 pm

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عادل0
عضو جـــديد
عضو جـــديد
عادل0


ذكر عدد الرسائل : 436
العمر : 45
نقاط التميز : 10
نقاط : 54870
تاريخ التسجيل : 24/05/2009

معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Empty
مُساهمةموضوع: رد: معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا   معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 13, 2009 12:42 pm

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محسن68
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 100
العمر : 55
الهوايه : معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Travel10
نقاط التميز : 10
نقاط : 48960
تاريخ التسجيل : 03/12/2010

معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Empty
مُساهمةموضوع: رد: معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا   معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 17, 2010 10:16 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معنى كل من النشوز والخلع لغة وشرعا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النشوز في ظل الشريعة الاسلامية و قانون الاسرة الجزائري
» معنى كلمة family
» تحديد معنى الحكم في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية.. الدكتور صالح جاد المنزلاوى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى الكتب والابحاث القانونية :: ابحاث قانونية :: احوال شخصية-
انتقل الى: